طرق الترجيح في الحيازة العقارية ودورها في کسب الملکية في الفقه القانوني | ||
مجلة بحوث الشرق الأوسط | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 December 2021 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/mercj.2021.106229.1191 | ||
Author | ||
عبود راشد عثمان الأحمدي* | ||
کلية الحقوق - جامعة عين شمس | ||
Abstract | ||
ملخص البحث تم اختيار طرق الترجيح في إثبات الحيازة کسبب من أسباب کسب الملکية في الفقه القانوني وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون اليمني والتي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية: 1- إن الحيازة العقارية لا تثبت بها الحقوق وإنما ترجح بها الدعوى. 2- اليمين صالحة لحسم النزاع بين الحائز والمدعي. 3- الاثبات بشهادة الشهود والترجيح بينهما. 4- الاثبات بالمستندات الکتابية والترجيح بينهما. المطلب الثاني: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون المصري التي توصلت من خلاله للقواعد الآتية: 1- يفضل من يتمسک بالسجل العيني على من يتمسک بالتقادم المکسب. 2- يفضل صاحب سند التملک الأسبق للتسجيل على غيره. 3- يفضل من معه سند تمليک على من ليس له سند. 4- يفضل من يشهد الظاهر له إذا لم يکن للحائز أو خصمه سند تمليک. المطلب الثالث: حلول الفقه والقضاء الفرنسي عند تعارض ادلة إثبات الملکية العقارية: 1- إذا لم يکن لدى الحائز والمدعي سند تمليک. 2- إذا کان لدى الحائز أو المدعي سند تمليک. 3- أن يستند الحائز والمدعي بسند تمليک. | ||
Keywords | ||
الحيازة; الاثبات; الملکية | ||
Statistics Article View: 529 |