قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة | ||||
مجلة کلية الآداب بقنا | ||||
Article 16, Volume 31, Issue 57, October 2022, Page 1035-1056 PDF (413.08 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/qarts.2022.160621.1506 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبد المنصف محمد هاشم محمود ![]() | ||||
باحث بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||||
Abstract | ||||
المقصود بقضاء القاضي بعلمه: أن يعتمد في حكمه على ما علمه يقينًا، أو ظنه مؤكدًا. وقد اتفق الفقهاء على: 1 ـ جواز قضاء القاضي بعلمه في الجرح و التعديل. 2 ـ عدم جواز قضاء القاضي بخلاف علمه، ولو مع البينة. اختلف العلماء - رحمهم الله- في قضاء القاضي بعلمه إلى خمسة آراء: الرأي الأول: ذهب الإمام الشافعي في رواية، والإمام أحمد في رواية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا. الرأي الثاني: ذهب الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية، و رأي متأخري الحنفية ، إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا. الرأي الثالث: ذهب الإمام أبي حنيفة إلى جواز قضاء القاضي بعلمه بشرط: ألَّا يحكم في حقوق الله، ولا فيما علمه قبل ولايته، أو في غير محل عمله. الرأي الرابع: ذهب الإمام أحمد في رواية، والمصحح عند الشافعية، و بعض الحنفية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود. الرأي الخامس: ذهب الإمام ابن حزم وجوب قضاء القاضي بعلمه. والرأي الراجح عدم جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لقوة أدلته. | ||||
Keywords | ||||
قضاء; العدالة; الرأي | ||||
Statistics Article View: 936 PDF Download: 2,345 |
||||