بيع المُدبَّر: دراسة فقهية مقارنة | ||||
مجلة کلية الآداب بقنا | ||||
Article 6, Volume 32, Issue 59, April 2023, Page 347-366 PDF (459.47 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/qarts.2023.185667.1584 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
طارق ابوالوفا خلاوي احمد ![]() ![]() | ||||
طالب دراسات عليا بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||||
Abstract | ||||
جاء الإسلام والرّق منتشر ومتفشٍّ بين الناس، فوضع له قواعد وأحكامًا ضبطه بها، بل وقضى عليه، ومن رحمته أن نوّع سبل القضاء على الّرقيق، فجعل من الرّقيق: قِنًا، ومكاتبًا، ومبعضًا، ومدبرًا، وأم ولد. فجعل لكل ذلك أحكامًا وتشريعات؛ لينالوا بها حريتهم، فالرق في الإسلام لا يدوم، وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الحديث عن ذلك باستفاضة تامة تحت عنوان: كتاب العتق، أو العتاق، أو العتاق وتوابعه، أو كتاب المكاتب، أو كتاب الاستيلاد، وهكذا؛ في إشارة عظيمة إلى موضوع هذا الباب، ألا وهو كيف تصير حرًا، فلا يوجد في الإسلام علم: كيف تستعبد الناس؛ بل يوجد: كيف تجعل الناس أحرارًا، يوجد كتاب العتق، ولا يوجد كتاب الرق أو الاستعباد. ومن تلك الأحكام: الأحكام التي جعلها الإسلام للمدبر؛ والمُدبَّر، هو: العبد الذي عُلقت حريته بموت سيده، فإذا مات سيده صار حرًا له أحكام الأحرار. ولكن اختلف العلماء في جواز بيع السيّد لعبده المُدبَّر قبل الموت، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، ومنهم من أجازه بشروط، وتفصيل ذلك يأتي في الأسطر التالية. | ||||
Keywords | ||||
بيع المُدبَّر; الرجوع في التّدبير; المُدبَّر المطلق | ||||
Statistics Article View: 752 PDF Download: 262 |
||||