ميراث فرع الابن المتوفي قبل الأصل | ||
مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||
Volume 31, Issue 4, December 2016, Pages 2036-2169 PDF (1.87 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/mksq.2016.341002 | ||
Author | ||
حلمي عبد الحكيم الفقي | ||
مدرس الفقه بجامعة الأزهر ، مصر | ||
Abstract | ||
انعقد إجماع العلماء على أن فرع الابن المتوفي قبل الأصل لا ميراث له ، وأن الابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أو ابن أخيه ، وسواء كان ابن الابن يتيما أو يعيش في كنف أبيه ورعايته . ونحن في هذا البحث نتفق مع علمائنا الأجلاء فيما ذهبوا إليه ، من حجب الابن ، لابن الابن ، ولكننا في بحثنا المتواضع هذا قمنا بتحرير محل الإجماع ، وتفصيل ذلك : أن العلماء أجمعوا على أن الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، ولا يحجبه إذا كان ابن أخيه، فابن الابن لا يحجبه إلا أبيه ، أما عمه فلا يحجبه . أجمع العلماء على أن الابن وابنه أولى رجل ذكر بالميراث على الإطلاق ، وأنهما أولى من الأب بالإجماع . وأجمع العلماء على أن الأب لا يحجب أبدا من الميراث حجب حرمان ، فإذاً يجب ألا يحرم ابن الابن من الميراث أبدا ، لأنه أولى من الأب بالميراث ، وأقرب إلى الميت منه ، فإذا نحن أمام إجماعين متعارضين : الإجماع الأول : الابن يحجب ابن الابن . الإجماع الثاني : ابن الابن لا يحجب أبدا من الميراث . التوفيق بين الإجماعين : الإجماع الأول : محمول على أن : الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، لأنه جزءه ، ولأنه يدلى - يتصل - به إلى الميت . الإجماع الثاني : محمول على أن : الابن لا يحجب ابن الابن إذا كان ابن أخيه ، لأنه ليس جزؤه ، ولأنه لا يتصل به إلى الميت . ابن الابن يقوم مقام أولاد الصلب جميعا - الأب والأعمام والعمات - في كثير من مسائل الميراث ، مثل حجب الزوج من النصف إلى الربع ، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، وحجب الأم من الثلث إلى السدس ، وهذه مسائل انعقد الإجماع عليها . فمن باب أولى أن يقوم ابن الابن مقام أبيه فقط عند عدمه في أخذ نصيبه من الميراث . | ||
Keywords | ||
ميراث; فرع; الابن; المتوفي; الأصل | ||
Statistics Article View: 6,193 PDF Download: 1,112 |