الاجتماع بطريق التمرير في القانون الإداري دراسة نظرية تطبيقية مقارنة | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 4, Volume 10, Issue 2, June 2024, Page 456-550 PDF (1.58 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2024.292494.1349 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
إسلام محمود مهران ![]() | ||||
جامعة القصيم | ||||
Abstract | ||||
يمر القرار الإداري بعدد من الإجراءات إلى تسهم في إعداده انتهاءً بإصداره في الشكل الذي حدده القانون، وهذه الإجراءات وإن كانت سابقة على الشكل إلا إن تخلفها أو نقصانها غالبًا ما يؤدي إلى بطلان القرار الإداري، كونها تمثل في مجموعها ضمانة من الضمانات المقررة لحسن سير المرافق العامة، ولحماية مصالح الأفراد، وفي مقدمة هذه الإجراءات ما يتعلق بعمل السلطات الجماعية والتي يعهد إليها بمهمة إبداء الرأي أو إصدار القرار بما يوجب على أعضاء هذه السلطة الاجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ القرار، ولضمان عدم التأثير على الأعضاء أثناء مداولاتهم حول ما يزعمون إصداره يقرر المشرع أو القضاء ضمانات صحة اجتماع وأعمال هذه السلطات، إلا إن هذه الضمانات قد تمثل أحيانًا عقبة لمواجهة الحالات العاجلة أو التغلب على حجم الأعمال المتزايد مما يدفعها إلى تمرير بعض قراراتها دون مداولة. لذا أقر القضاء الإداري مشروعية أخذ الرأي بالتمرير أو ما شاع بتسميته الاجتماع بالتمرير، تحريرًا للإدارة من الإجراءات المتعلقة بضوابط المداولة والتصويت، عندما تستدعي الضرورة وحالة الاستعجال سرعة التحرك واتخاذ الرأي، ولقد أبدع القاضي الإداري وبحق في إقرار مشروعية هذا الحل بما فرضه من شروط، إلا إن التطبيق العملي لهذه الفكرة أسفر عن خلط بين كونها استثناءً من الأصل وبين اعتبارها حلًا لتفلت اللجان والسلطات الجماعية من مسؤولياتها، أو استخدام التمرير كأداة للتأثير على أصحاب سلطة التقرير أثناء مداولاتهم حول ما يزعمون إصداره من قرارات، وتأتي هذه الدراسة المقارنة-كأول دراسة في القانون الإداري- لتعالج هذه المشكلة من خلال بيان ماهية الاجتماع بالتمرير وطبيعته القانونية ومصادره وأساسه القانوني، وشروط مشروعيته، وجزاء الإخلال بهذه الشروط. | ||||
Keywords | ||||
ضمانات المداولة والتصويت; الاجتماع بالتمرير; أخذ الرأي بالتمرير; الإجراءات الإدارية | ||||
Statistics Article View: 724 PDF Download: 1,073 |
||||