دور مبدأ المواجهة في تحقيق الأمن القانوني للموظف العام في المجال التأديبي. | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Volume 14, Issue 88, June 2024, Page 1-65 PDF (15.87 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2024.370761 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
مالك ونس حسن الحسن* | ||||
كلية الحقوق- جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
من المستقر عليها فقهاً وقضاء ، وجوب إحاطة الموظف قبل توقيع الجزاء ، بقدر من الضمانات تمليه المبادئ القانونية العامة ، ودون حاجة إلى نص يقرر ذلك في كافة المحاكمات الجنائية والتأديبية أيا كان مجال أعمالها ، وعلى ذلك فان ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر كحد أدنی قبل توقيع أي جزاء تأديبي ، وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الأنصاف والأصول العامة في المحاكمات وان لم يرد عليه نص، ويستلهم ذلك من المبادئ الأولية المقررة بالقوانين الخاصة بالإجراءات في المحاكمات الجنائية أو التأديبية ، ذلك أن القرار التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداری. وتتمثل هذه الضمانات، في ضرورة مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه ، واستجوابه أو التحقيق معه من السلطة المختصة قانونا ، ويتطلب التحقيق التأديبي السليم لاعتبار إجراءاته من إجراءات التحقيق بمعناه الفني أن يرتكز على مقومات أساسية ، ولعل أهم هذه المقومات أو الضمانات هي فكرة تدوين أو كتابة كافة إجراءات التحقيق . | ||||
Keywords | ||||
مبدأ المواجهة; الأمن القانوني; الموظف العام | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 213 PDF Download: 155 |
||||