تعويض الدولة للأضرار الناجمة عن الحروب الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Volume 14, Issue 88, June 2024, Page 1-51 PDF (11.89 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2024.370776 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد عبد الحليم محمد السيد* | ||||
كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
النفس البشرية هي أغلى وأثمن ما في الوجود، وقد أوْلت الشرائع السماوية، والدساتير، والمعاهدات، والقوانين الوضعية هذا الحق، واعتبرته من القواعد الأساسية وأوْلته الحماية له والمحافظة عليه. فالحق في الحياة هو الحق الأول للشخص، ويليه تبدأ الحقوق الأخرى وتطبق، وعند انتهائه تنتهي الحقوق الأخرى وتنعدم، وهذا الحق منحه المولى -عز وجل- للإنسان فأي اعتداء عليه يعتبر جريمة واعتداء على الفرد والمجتمع بأسره، فحق الحياة حق مقدس يجب حفظه ورعايته وعدم التعدي عليه دون مسوغ أو سند شرعي أو قانوني، والقصاص من مرتكبي الجرائم، وتعويض المضرور في هذا الاعتداء سواء أكان هذا التعويض من المعتدي أم عاقلته إن أمكن، وسواء التزمت به الدولة باعتبارها المقصرة والمسئولة عن حفظ هذا الحق وحمايته أم لا، ومما لا شك فيه أن حماية الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها مطلبًا وحقًا من الحقوق المهمة؛ وذلك لتحقيق مبدأ سيادة القانون، أو ما يعبر عنه بمبدأ المشروعية التي تقوم عليه الدولة القانونية، بل ويجب على الدولة أن تحافظ على الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن والعدالة وتحافظ للناس على حياتهم. | ||||
Keywords | ||||
الحروب الأهلية; الفقه الإسلامي; القانون الوضعي | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 177 PDF Download: 5,159 |
||||