الإعتداد بالرسائل الورقية والإلكترونية والبرقيات كدليل إثبات إعلام الخصوم بتقرير الطعن وميعاد جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 30, Volume 10, Issue 4, December 2024, Page 2041-2066 PDF (573.29 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2024.395115 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
چورچ سامي نقولا فهمي* | ||||
الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية | ||||
Abstract | ||||
تُعدالرسائل والبرقيات من الأدلة الكتابية في الإثبات، ويكون لهما قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وذلك نفاذاً لنص المادة 16 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.ومن ثم، تأخذ حكم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه بعلم وصول المنصوص عليه في عجز المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليها في عجز المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وذلك في الإعلان بتقرير الطعن وبميعاد جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. | ||||
Keywords | ||||
الرسائل والبرقيات; الأدلة الكتابية | ||||
Statistics Article View: 143 PDF Download: 170 |
||||