بيع البراءة أو البيع باشتراط البراءة من العيب | ||||
مجلة کلية الآداب بقنا | ||||
Volume 33, Issue 63, April 2024 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/qarts.2024.253600.1825 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
نجلاء على محمد على ![]() | ||||
مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا في قسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||||
Abstract | ||||
التعاقد مع الأخرين هو وليد الحاجة لأنه ضرورة اجتماعية بين الناس. وذلك لتلبيه احتياجات الناس، فلا تخلوا الحياة اليومية لكل فرد من ابرام عقد من العقود، والشريعة الإسلامية اهتمت بالعلوم الشرعية ومنها الفقه، وخاصة فقه المعاملات لحاجة الناس لمعرفة الأحكام الشرعية في المعاملات بينهم، حتى يستقيم الفرد والمجتمع. ومن أهم المعاملات بين الناس هو البيع وقد شرعه الله سبحانه وتعالى فقال تعالى ( وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ )( )، وحتى لا يقع ضرر كلا من المتعاقدين، ولقد وضع الإسلام صوراً متعددة في البيع وشروط لكل من الطرفين في البيع، وذلك لضمان حقوق الطرفين ومنها البيع بالبراءة أو البيع مع شرط البراءة من العيوب. ولقد أختلف الفقهاء في هذا البيع وهل يجوز الشرط ام لا؟ فمنهم من قال: * البراءة من كل عيب جائز، سواء أكان العيب معلومًا للمشترط أم مجهولًا له. * لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم. * أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. * أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة، فيبرأ مما لم يعلم، ولا يبرأ مما علم فكتم. *أنه بريء من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان خاصة دون غيره. | ||||
Keywords | ||||
الكلمات المفتاحية: البراءة; العيب; البراءة من العيب | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 113 |
||||