تعليق على حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل | ||||
المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
Volume 2, Issue 2, 1990, Page 121-142 PDF (378.53 K) | ||||
Document Type: تعليقات على الأحكام القضائية والمؤلفات القانونية الجديدة | ||||
DOI: 10.21608/jle.1990.396847 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد محمود إبراهيم | ||||
كلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||||
Abstract | ||||
قضت محكمة النقض ( بأنه طالما كانت « الدعوى ترفع فقا للمادة ٩٣ من قانون المرافعات بايداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها ، وتنعقد الخصومة فيها بنمأم المواجهة بين طرفيها بدلالة ما اجازيه المادة ١٢٣ من قانون الرافعات من توجيه الطلبات العارضة سفاهة ف المحكمة بغير اعلان ، وما أجازته التدخل انضماميا أو هجوميا بطلب المادة ١٢٩ من ذات قانون من يقد شفاهة ف الجلسة بغير اعلان ، وما أجازته المادة ٢٣ من الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره ، وكان القانون من رفع لازم القبول بأن اعلان صحيفة الدعوى قد شرع لمصلحة المدعى عليه ، باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بها ، لتتم المواجهة التى لا تنعقد الخصومة الا بها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعى التحدى بد انعقاد الخصومة لتخلف هذا الاعلان ، لما كان ذلك وكان ما يسرى على اجراءات رفع الدعوى يسرى أيضا على اجراءات الطعن المادة ٣٠؟ من قانون المرفمات ، وكان بالاستئناف عملا بصريح اليه فى الاوراق أنه وان كانت صحيفة الاسرئناف لم تعلن للمستكانفع ضدهم الا أنهم قبلو أمام المكمة بل قاموا بتعجيل السير ف الاستئناف بعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحدهم ، | ||||
Statistics Article View: 39 PDF Download: 85 |
||||