الشهادة كبديل إثبات على الجريمة ذات العقوبة الحدية في الفقه الإسلامي | ||||
المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
Volume 2, Issue 2, 1990, Page 185-242 PDF (2.43 MB) | ||||
Document Type: أبحاث | ||||
DOI: 10.21608/jle.1990.396853 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبدالرحمن منصور على | ||||
كلية الحقو ق جامعة الزقازيق | ||||
Abstract | ||||
تقديم : نبين فيه الشهادة فى اللغة وعند الفقهاء وحجية الشهادة ٠ أولا : الشهادة فى أللفة : الشهادة اسم من المشاهدة وهى الاطلاع على الثىء عيانا ، والشهادة خبر فاطع تقول شيد الرجل على كدا ، والشاهد العالم الذى يبين ما علمه ، وشهد الشاهد عند الحاكم : أى بين ما يعلمه وأظهره ، وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد ١) . ثانيا : الشهأدة عند الفقهاء : هى : أخبار يتعلق بمعين ويفيد اأتعيير () ٠ وقيل هى قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه أن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه ، وقيل : الشهادة أخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم ٠ () وقيل هى أخبار صدق لاثباث حق بلفظ أشهد فى مجلسى القضاء (٤) أو هى اخبار مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان (م) وقيل هى اخبار بحق للغير على الغير (») . وأصل الشهادة الحضور من قولهم شهد الكان وشهد الحرب : أى حضرها والمشاهدة المعاينة مع الحضور ، والشهادة خبر قطع بما حضر وعاين ، ثم قد يكون بمأ علم واستفاض ، وقيل أن الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالى «سهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم» (v كأن الشاهد يبين ما يوجب الحاكم ٨ ٠ | ||||
Statistics Article View: 34 PDF Download: 57 |
||||