أركان وشروط الإكراه دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي | ||||
المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
Volume 5, Issue 5, 1993, Page 191-220 PDF (725.38 K) | ||||
Document Type: أبحاث | ||||
DOI: 10.21608/jle.1993.396902 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد أحمد مكين | ||||
كلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||||
Abstract | ||||
لا شك أن الإكراه لابد له من توفر ركن الإكراه حتى يترتب عليه وجود الإكراه سواء كان بالنسبة للقول أو الفعل - والإكراه له ركنان . الركن الأول: حمل الغير وقهره على ما لا يرضاه من فعل أو قول. فإذا وجد الحمل وجد الإكراه. وإذا انعدم الحمل انعدم الإكراه. فلو فعل الإنسان فعلا وهو غير راضى عنه بدون حمل عليه. فهو بذلك يكون كارها لأداء الفعل لا مكرها عليه - فالمريض الذى يتناول الدواء مع كونه مر المذاق على أمل الشفاء. فهو بذلك يكون كارها لنتناوله الدواء لأجل الشفاء لا مكرها عليه بفتح الراء، لأنه أقدم على تناول الدواء باختياره من غير حمل وقهر عليه. والذى هدد بقتل نفسه أو بقطع عضو من أعضائه إن لم يبع داره فهو مكره لا كاره لأنه إذا باع داره فى هذه الحالة فقد باعها بناء على حمل الغير وقهره. الركن الثانى: انعدام الرضا: لأن الفعل الذى يقوم به الإنسان مختارا لا يمكن أن يكون مكرها عليه. لأن الإكراه ضد الرضا - وهو أمر خفى فلا يلتقيان أبدا. | ||||
Statistics Article View: 44 PDF Download: 66 |
||||