المسئولية عن فعل الأشياء في ضوء نص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (دراسة تحليلية مقارنة) | ||||
المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
Volume 28, Issue 37, 2016, Page 61-93 PDF (614.62 K) | ||||
DOI: 10.21608/jle.2016.396908 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
حبيبة سيف سالم الشامسي | ||||
كلية القانون جامعة الامارات | ||||
Abstract | ||||
تتناول المادة رقم (٣١٦) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي لإماراتي(، المسؤولية عن الجمادات (غير البناء) مع ملاحظة أن الألة والأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها كما ورد في المذكرة الإيضاحية - ليس لها حركة إلا بتحريك صاحبها، فكان ما يحدث عنها من الضرر من قبيل الضرر المباشر، والمباشرة لا يشترط فيها التعدي() هذا من جانب. جانب أخر تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (١٣٨٤) مدني فرنسي على ان ومن المرء لا يسأل فقط عن الضرر الذي يحدث بفعله الشخصي، بل أيضا عن الضرر الذي يحدث بفعل الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم، أر بفعل الأشياء التي في حراسته() | ||||
Statistics Article View: 38 PDF Download: 73 |
||||