تمثيل الخصوم في المرافعة أمام القضاء المدني | ||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||
| Volume 36, Issue 45, June 2024, Pages 733-794 PDF (550.51 K) | ||
| Document Type: أبحاث | ||
| DOI: 10.21608/jle.2024.399434 | ||
| Author | ||
| أميرة على محمد على | ||
| كلية الحقوق، جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| من المسلمات أن للإنسان الحق فى أن يدافع عن نفسه ، فله حق الإلتجاء الى القضاء ، فتعترف به الدساتير والقوانين للكافة ، كما نادت به الشرائع الدينية التى هى أسبق المصادر لمعرفة حق الإنسان فى الدفاع عن نفسه، فإعتبره الإسلام حقا ً أصيلا ً ، وهو الحق الذى أكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. كما تحرص الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا الحق ، ولقد كفل الدستور المصرى حق الدفاع وأحاطه بكثير من الضمانات ، وأكد على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ومن ثم فأنه يعتبر غير دستوري أية قانون يحرم الشخص من حقه فى الدفاع أو يخل به. حيث يتيح القانون لكل خصم الدفاع عن إدعائه وتقديم الأدلة والأسانيد المؤيدة له ، وهذه لا شك ضمانة رئيسية وفعالة لحقيقة العدالة ، ومن مظاهر حرية الدفاع تمكين الخصوم من المرافعة شفويا ً وكتابيا ً " مادة 102 مرافعات " ، وكذا منحهم مواعيد لإعداد دفاعهم ، ومن مظاهرها أيضا ً تمكين الخصم من تقديم الأدلة المنتجة فى الدعوى وتخصيص الأدلة الموجهة ضده ، وهذا ما يقتضى بالضرورة منع القاضى من القضاء بمعلوماته الشخصية أو بأدلة ليس لها أصل فى أوراق الخصوم. | ||
|
Statistics Article View: 116 PDF Download: 143 |
||