موانع المسئولية المدنية عن الإضرار بأموال الوقف في الفقه الإسلامي | ||||
مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Volume 11, Issue 11, January 2025, Page 1555-1630 PDF (1.32 MB) | ||||
Document Type: البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة | ||||
DOI: 10.21608/mhdl.2025.306495.1112 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
علام خليفة إبراهيم رمضان ![]() | ||||
كلية الحقوق - جامعة دمياط | ||||
Abstract | ||||
ومما سبق يستنتج الباحث بعض النتائج ومن أهمها: 1- لقد اهتم فقهاء الإسلام اهتمامًا كبيرًا بموضوع الوقف، وضمان غلته، وكذلك موانع المسئولية المدنية أو الضمان. 2- مصطلح موانع المسئولية المدنية ، يقابل مصطلح موانع الضمان عند الفقهاء المسلمين، وهي ظروف تعتري المسئولية المدنية، فتؤدي إلى انتفائها أو الحد منها على الرغم من توافر أركانها أو تحققها، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولا يعني توافر أركان المسئولية المدنية أن يتم مساءلة ناظر الوقف؛ وإنما يجب أن يتم التأكد من انتفاء تلك الأوصاف المعتبرة شرعًا، والتي يلتبس بها فعل الناظر أو ذاته فتؤدي إلى امتناع المساءلة لناظر الوقف. 3- تقوم المسئولية المدنية على أساس جبر الضرر دون النظر إلى شخص الفاعل أو قصده؛ حيث تختلف من شخص إلى آخر، ويُشترط في المعيار أن يكون موضوعيًا، وليس له أية علاقة بشخص الفاعل، وإنما إذا تحقق التعدي، تحقق الضمان. 4- إنّ استعمال الحق استعمالًا مخالفًا للقواعد والضوابط الشرعية التي وضعها الشارع بحيث يترتب عليه ضرر بالغير، ليس ضمن الأسباب المانعة من المسئولية المدنية، رغم كونه صاحب حق، طالما قد أساء استعمال حقه. 5- التعسف في استعمال الحق يتميز عن تجاوز الحق؛ لأن المتجاوز لحقه لا يستعمل حقًا مشروعًا له، وإنما يتعدى على حقوق غيره ابتداءً، أو عن طريق استعماله المشروع، فمن يستعمل الطريق العام فيما ينقص من حقوق الآخرين في هذا الطريق أو يضرهم أو يعرقل سيرهم فيه، كأن يشغله ببضائعه أو أحماله وسيارته أو يمد فيه لدكانه فيضيقه على المارة ليوسع دكانه، يعتبر متجاوزًا لحدود حقه، ومتعديًا على حقوق غيره، يعتبر متجاوزًا لحدود حقه ومتعديًا على حقوق الآخرين. | ||||
Keywords | ||||
موانع; المسئولية; الإضرار; أموال الوقف | ||||
Statistics Article View: 59 PDF Download: 46 |
||||