طرق الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية | ||||
المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
Volume 37, Issue 49, June 2025, Page 1-52 PDF (790.11 K) | ||||
Document Type: أبحاث | ||||
DOI: 10.21608/jle.2025.364483.1027 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عاصم صابر محمد السيد ![]() | ||||
محامى حر ومسجل لدى كلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||||
Abstract | ||||
للمدعي العام السلطة في تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه، حيث يبدأ بتقييم المعلومات المتاحة، وإذا وجد أساسًا معقولًا، يبدأ التحقيق. إذا اعتقد أن التحقيق لن يخدم العدالة، يجب عليه إبلاغ الدائرة التمهيدية والدولة مقدمة الشكوى، ويمكن للمدعي العام إصدار قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو عدم إحالة القضية للمحاكمة بعد بدء التحقيق، وذلك في حالات معينة مثل عدم توفر الأساس القانوني أو الواقعي، أو إذا كانت القضية غير مقبولة وفقًا للنظام الأساسي، أو إذا كانت المقاضاة لن تخدم مصلحة العدالة. يجب على المدعي العام إبلاغ الدائرة التمهيدية والدولة المعنية بقراره، مع توضيح الأسباب، يمكن للدول الأطراف إحالة الحالة إلي المحكمة، حيث تُحال الشكوى إلى مكتب المدعي العام للتحقيق فيها، يمكن لدولة غير طرف في نظام روما الأساسي إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للمادة 12/3، التي تنص على أنه يمكن لتلك الدولة قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان رسمي،وهناك علاقة وثيقة المحكمة وبين مجلس الأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. هذه العلاقة تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، وتم إصدار القرار 1422من مجلس الأمن نتيجة لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة على مجلس الأمن، حيث طالبت بسحب بعثتها لحفظ السلام في البوسنة. جاء ذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تجديد عمل قوات حفظ السلام في 30 يونيو 2002، بسبب مخاوف من مساءلة جنودها المشاركين في أنشطة مكشوفة وسرية | ||||
Keywords | ||||
المدعي العام; الادعاء; مجلس الأمن | ||||
Statistics Article View: 107 PDF Download: 57 |
||||