الطعن بالإستئناف في القانون والقضاء الدولي الجنائي ومعايير المحاكمة العادلة | ||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 19 August 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jslem.2025.415225.1412 | ||
Author | ||
محمد ابراهيم سعيد ابراهيم عمر* | ||
حاصل على ليسانس حقوق | ||
Abstract | ||
في القضاء الدولى - وعلى خلاف القضاء الداخلي - يحوز الحكم الدولى على قوة الأمر المقضي به مباشرة ومجرد صدوره ؛ وذلك لاستقلال الأجهزة القضائية الدولية ، ولعدم وجود أي تدرج بين المحكام الدولية . فبصدور الحكم تنتهى مهمة القاضي ونزول عنه سلطاته ، وهذا مبين بالحكمة القديمة القائلة متى أصدر القاضي حكمه فقد استنفد قضاءه ولهذا ترفع يد القاضى عن القضية التي تم حسمها بحكمه والذي لايمكنه مراجعته أو تعديله وبکتسب - بالإضافة إلى تمتعه بحجية الأمر المقض به والتي تعني الأثر الملزم للحكم في مواجهة أطراف النزاع ، وتعنى أيضا عدم جواز رفع دعوى جديدة في ذات النزاع بين ذات الخصوم لنفس السبب - يكتسب أيضا قوة الأمر المقضى به التي تعنی- عدم جواز الطعن في الحكم الدولى لصيرورته بائا منذ صدوره ، فلا يقبل طعنا بالاستثناف ولا بالنقض ). ويرجع السبب في ذلك إلى أن التسوية القانونية للمنازعات الدولية كانت موكولة إلى رؤساء وملوك الدول أو للبابا ورجال السلطة الدينية ، التي كانت سلطهم لا تعلوها سلطة ، وبالتالي فلا يصح مراجعة حكهم أو تعديله لأن هذا يعد اعتداء على هيبتهم ومكانتهم ، ولذلك رأينا غالبية الأحكام التي تصدر منهم لم تكن مسببة لتجنب إظهار مبرراتها وبالتالي تقييمها واكتشاف عيوبها . أهمية دراسة الموضوع : | ||
Keywords | ||
القانون; القضاء; الدولى | ||
Statistics Article View: 30 |