مدى إمكانية مخاصمة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ | ||
المجلة القانونية | ||
Volume 25, Issue 1, August 2025, Pages 307-348 PDF (1.07 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlaw.2025.398049.1279 | ||
Author | ||
عمر عدلي مبارك أحمد* | ||
دكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية- كلية الحقوق- جامعة أسيوط- المحامي بالنقض والإدارية العليـا | ||
Abstract | ||
من المتفق عليه، أن السادة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ مثل باقي البشر غير معصومين من الخطأ، فمن المحتمل أن يرتكب أياً منهم خطأ أثناء قيامه بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، يلتزم بموجبه بتعويض أحد طرفي خصومة التنفيذ الذي أصابه ضرراً من عمله كقاضي . فمن المؤكد أن مخاصمة القضاة المعنيين بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، تتقيد بالإطار العام الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة بصفة عامة، حيث أن المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء نصها عامًا ليشمل كل حالات الغش والتدليس والغدر، والخطأ المهني الجسيم، وإنكار العدالة، الذي يتصور حدوثهم من أي قاضي أثناء القيام بمهام عمله سواء كان ذلك أثناء قيام القاضي بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، أو أثناء قيامه بنظر دعوى قضائية معروضة عليه . لذلك يوصي الباحث المشرع المصري بأن يحدد الحالات التي يسأل فيها القضاة أعضاة إدارة التنفيذ مدنياً، وإن ينظم أحوال قبول مخاصمتهم تنظيماً إجرائياً دقيقًا بما يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم الحيوي والفعال في الإشراف على إجراءات التنفيذ . | ||
Keywords | ||
مخاصمة القاضي; الغش والتدليس والغدر; الخطأ المهني الجسيم; إنكار العدالة; إدارة التنفيذ; إجراءات الحجز والتنفيذ | ||
Statistics Article View: 46 PDF Download: 43 |