أَحْكامُ الوَفاءِ بِدينٍ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ أَوْ أَجْلِ | ||
المجلة القانونية | ||
Volume 25, Issue 2, August 2025, Pages 1777-1808 PDF (629.62 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlaw.2025.410202.1298 | ||
Author | ||
محمد سعيد محمد الهياجنة* | ||
باحث لدرجة الدكتوراه– كلية الحقوق– جامعة عين شمس | ||
Abstract | ||
تناولت الدِّرَاسَة، "أَحْكَامِ الْوَفَاءِ بِدَيْن مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطِ أَوْ أَجَلٍ"، وَالتِي تُعَدُ مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهِمَّة، وَاَلَّتِي تَمَسّ الْوَاقِعُ الْعَمَلِيُّ، فَنَجِدُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ الْعَدِيدِ مِنَ التَّعَامُلَات بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الَّتِي قَدْ تَتَأَثَّر بِمَا يَدُورُ دَاخِل الْمُجْتَمِعِ مِنْ التَّسْوِيفِ وَعَدَم تَنْفِيذ الِالْتِزَامَات الْمُتَقَابِلَة. وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَفَاءَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنَجَّزًا، فَإِنَّهُ قَدْ يُعَلَّقُ عَلَى شَرْطِ أَوْ يُضَافُ إلَى أَجَلٍ، وَكِلَاهُمَا أَمْرٌ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ مَصِيرٌ الِالْتِزَام ذَلِكَ الْمُصَيَّرُ الْمَجْهُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّرْط، وَالْمَصِير الْمَعْلُوم بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجَلِ، وَكِلَاهُمَا أَيْ الْأَجَلِ وَالشَّرْطِ وَصْف مُسْتَقْبِلِي يَتَعَلَّق بِالْوُجُوب نَفْسِهِ، فَيُؤَدِّي اقْتِرَان الِالْتِزَام بِهِمَا إلَى وَقَفَهُ أَوْ إنْهَائِه وَزَوَالُه، وَإِنْ اخْتَلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ الْاخَرِ. حَيْثُ تَثُور إشْكَالِيَّة الدِّرَاسَة حَوْل، الْأثَار الْقَانُونِيَّة الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْوَفَاءِ بِدَيْن مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطِ أَوْ أَجَلٍ؟ وَهَلْ تَخْتَلِفُ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَةِ تَطْبِيق الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي أَكَّدَتْ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ يَكُون بَسِيطًا مُنَجَّزًا فَوْر اسْتِحْقَاقِهِ؟ كَمَا بَرَزَتِ أَهَمِّيَّة الدِّرَاسَةِ مِنْ خِلَالِ، تَحْدِيد الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ فِي الْوَفَاءِ بِدَيْن مُسْتَحَقّ الْأَدَاء، بَيْنَمَا حُدِّدَتْ الدِّرَاسَة هَدَفِهَا مِنْ خِلَالِ، بَيَان مَدَى الِاسْتِفَادَةِ مِنَ أَحْكَام الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ الْأُرْدُنِّيّ وَالْمِصْرِيّ فِي الْوَفَاءِ بِدَيْن مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطِ أَوْ أَجَل. كَمَا تَبَيَّنَ أَنَّ هُنَاكَ قُصُورًا تَشْرِيعِيَّا بِخُصُوصِ التَّنْظِيم الْقَانُونِي لِلْوَفَاءِ بِدَيْن الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطِ أَوْ أَجَلٍ فِي الْقَانُونِ الْأُرْدُنِّيّ وَالْمِصْرِيّ، لِذَا أَوْصَتْ الدِّرَاسَة الْمُشَرِّعُان بِضَرُورَةٍ تَلَافِي أَوْجَهُ هَذَا الْقُصُور، كَمَا اقْتَرحت بَعْضًا مِنْ الْأَفْكَارِ الْقَانُونِيَّة لِمُعَالَجَة هَذَا الْقُصُور، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ مِنَح الْقَاضِي الْمَدَنِيّ سَلَّطَه تَقْدِيرِيَّة وَاسِعَة لِإِجْبَار الدَّائِنُ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي كَوْنُ مُتَعَسِّفًا فِي اسْتِعْمَالِ حَقِّهِ فِي قَبُولِ الْوَفَاء بِالدَّيْن. | ||
Keywords | ||
الْوَفَاء بِدَيْن مُسْتَحَقّ; الشَّرْط; الْأَجَل | ||
Statistics Article View: 28 PDF Download: 32 |