التقاسيم القضائية المتعلقة بشروط المرتد .. | ||||
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||||
Volume 10, Issue 3, June 2025, Page 805-892 PDF (1.26 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jcia.2025.448972 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبدالمجيد بن محمد بن علي بجوي | ||||
باحث في برنامج الدكتوراه بقسم الدراسات القضائية بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية | ||||
Abstract | ||||
يهدف هذا البحث إلى دراسة التقاسيم القضائية المتعلقة بشروط المرتد، من خلال تناول حالات مخصوصة يقع فيها القول أو الفعل المكفّر ممن يُشكّ في انطباق أحكام الردة عليه، كالصبي، والمجنون، والسكران، وأحد الزوجين. وقد جمعت التقاسيم من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة، وضابط التقاسيم: (كل ما ورد تحت مادة (ق س م)، وكذلك ما ورد بلفظ مراتب، وأضرب وأحوال، وحالات، وأنواع، وصور، وما جاء التقسيم بحرف: "و"، "أو"، "من" التبعيضية، "إما" الرباعية المشددة، "إن"، "إذا".")، وقد سلكت المنهج الاستقرائي والاستنتاجي في البحث. وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث رئيسة: ردة الصبي، وردة من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، وردة السكران، وردة أحد الزوجين، مع بيان الأقوال الفقهية في كل قسم، واستعراض أدلتها ومناقشتها، ثم الترجيح المدعوم بالتعليل الفقهي. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها: أن ردة الصبي غير المميز والمجنون لا تعتبر باتفاق الفقهاء، لعدم قيام الأهلية الشرعية، أما ردة الصبي المميز، فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحتها لعدم التكليف. كما لا تصح ردة السكران على الراجح، لما فيها من شبهة معتبرة تُدرأ بها الحدود. وأما في حال ردة أحد الزوجين، فإن الراجح أن النكاح ينفسخ فورًا سواء كانت الردة من الرجل أو المرأة، لما في ذلك من تعارض صريح بين الردة واستمرار العصمة الزوجية. وقد أظهرت هذه التقاسيم أثرًا قضائيًا مباشرًا في الحكم بثبوت الردة من عدمها، وفيما يترتب عليها من أحكام دنيوية كالقتل، وانفساخ النكاح، وحرمان التركة. ويوصي الباحث بمزيد من الدراسة التطبيقية لهذه التقاسيم في القضاء المعاصر في ضوء التكييف الفقهي والأصولي المعتمد. | ||||
Keywords | ||||
التقاسيم القضائية، حد، الردة، المرتد، قضاء .. Judicial Classifications; Hudud; Apostasy; Apostate; Judiciary | ||||
Statistics Article View: 2 PDF Download: 1 |
||||