القيود الواردة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي | ||||
مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
Volume 8, Issue 2, December 2025 PDF (12.9 MB) | ||||
Document Type: ملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه | ||||
DOI: 10.21608/lawmin.2025.416069.1030 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد عاطف محمد حسن ![]() | ||||
باحث دكتوراه - قسم القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة المنيا | ||||
Abstract | ||||
رغم أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته وتقدير الأدلة، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تُقيدها مجموعة من الضوابط القانونية والموضوعية تضمن سلامة الأحكام وعدم الانحراف عن مقاصد العدالة. أول هذه القيود هو مبدأ الشرعية الجنائية، والذي يقضي بعدم جواز معاقبة أي فعل إلا بنص صريح في القانون، مما يُلزم القاضي بتطبيق النصوص القانونية كما وردت دون توسع أو قياس، خاصة في مجال التجريم والعقاب. ثانيًا، يُقيد القاضي بضرورة التسبيب، أي بيان الأسباب التي بُني عليها الحكم، بما يضمن مراقبته من محكمة جنايات مستأنف – محكمة جنايات الدرجة الثانية -محكمة النقض. فعدم تسبيب الحكم أو الاكتفاء بأسباب غامضة يعيب الحكم ويفقده مشروعيته. ثالثًا، يُشترط أن تكون قناعة القاضي مبنية على أدلة مشروعة، فلا يجوز الاعتماد على أدلة تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية كالإكراه أو التلصص، التزامًا بمبدأ احترام حقوق الإنسان. كما يُلزم القاضي بتطبيق قواعد الإثبات المحددة في القانون إذا نص المشرّع صراحة على ذلك، كالأحكام الخاصة بالاعتراف أو محاضر الضبط. وأخيرًا، يخضع القاضي لمبدأ الحياد والاستقلال، فلا يجوز أن يتأثر بعوامل خارجية، كالرأي العام أو التوجهات السياسية، مما يُشكّل قيدًا معنويًا يضمن حياد المؤسسة القضائية. | ||||
Keywords | ||||
سلطة القاضي; قناعة القاضي; الرأي العام; الشرعية الجنائية; التجريم والعقاب | ||||
Statistics Article View: 7 PDF Download: 6 |
||||