حكم مَنْ أَفْتَى فَأَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مالًا ، وضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى | ||
مجلة کلية الآداب بقنا | ||
Article 27, Volume 34, Issue 67, April 2025, Pages 1346-1367 PDF (524 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/qarts.2025.374321.2200 | ||
Authors | ||
ميسرة محمد أحمد إبراهيم* 1; محمد أحمد حسن الخولي* 2; الشيماء سيد محمود علي* 3 | ||
1مقيد ومسجل بالدراسات العليا في قسم الــدراسـات الإســلامــيـــة - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||
2أســـتاذ بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب -جامعة جنوب الوادي | ||
3مدرس بقســـم الــدراسـات الإســلامــيـــة- کلية الآداب - جامعة الوادي الجديد | ||
Abstract | ||
القول الراجح في مسألة ضمان من أتلف بفتواه هو رأي المالكية ومن وافقهم من الشافعية كأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ، وغيره ، ومن وافقهم من الحنابلة كابن حمدان ، وابن القيم وغيرهما ؛ وذلك لقوة دليلهم النقلي ، والعقلي وقياسهم الوجيه . - وسبب ترجيح قول الفقهاء في الشق الأول من المسألة وهو : عدم ضَمَان المجتهد على مَا يَتْلَف بنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى ؛ لاجتهاده ؛ وبلوغ المفتي مبلغه في الاجتهاد وعدم التقصير ، ويُعضِدُ ذلك قول النبي (ﷺ) : (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أجر) - وأمَّا إنْ ( كان المفتي غير مجتهدًا) وهو الشق الثاني من المسألة ، فالأرجح : كما قَالَ الْمَازِرِيُّ ومن معه من المالكية ، ومن وافقهم من الحنابلة كابن حمدان في روايته الثانية بأنَّه: يَضْمَنُ مَا تَلِفَ . - وسبب ترجيح قولهم في الشِق الثاني من المسألة: أنَّ المفتي غَرَّ الْمُسْتَفْتِيَ بِتَصَدُّرِهِ لِلْفَتْوَى وَهُوَ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ كما قال ابن حمدان ، وأيضًا لقَياسَ "ابْنُ الْقَيِّمِ" الوجيه عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْمُتَطَبِّبِ الْجَاهِل ، وَهُوَ قَوْل النبي (ﷺ): (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ | ||
Keywords | ||
ضَمَانُ; مَا يَتْلَفُ; الْخَطَأِ; فِي; الْفَتْوَى | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 4 |