مبدأ الإستوبل (Estoppel)؛ دراسة تأصيلية في القواعد العامة للقانون. | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 18 September 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.394108.1764 | ||
Author | ||
نوفل بن أحمد* | ||
جامعة الطائف | ||
Abstract | ||
يُعدّ مبدأ الإستوبل من الآليات القانونية التي تمنع الأطراف من التنصّل من التزاماتهم أو التراجع عنها، تجنّبًا للإضرار بالطرف المقابل الذي اعتمد عليها وتصرف بناءً على ذلك. فهو بذلك يُشكّل أحد المبادئ الحامية للحقوق المكتسبة، وضمانة لاستقرار المعاملات والثقة المشروعة. وقد تناول البحث الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا المبدأ، إضافةً إلى تطبيقاته القضائية في مختلف فروع القانون. اعتمدت الدراسة مناهج متعددة، من بينها المنهج التاريخي لرصد تطور المبدأ، والمنهج التحليلي النقدي لتقييم فعاليته، والمنهج المقارن لاستعراض اختلاف تطبيقاته بين الأنظمة القانونية، إلى جانب المنهج الاستقرائي لإبراز دوره في تحقيق أولويات قانونية، كالأمن القانوني واستقرار المعاملات، من خلال تطبيقاته القضائية المتنوعة. وقد حظي المبدأ باهتمام واسع من الفقهاء وشراح القانون، حيث دُرس من زوايا مختلفة، أبرزها قدرته على التكيّف والاستمرار، رغم التحوّلات التي تشهدها الأنظمة القانونية. أما من الناحية العملية، فيبرز دور الإستوبل كأداة قانونية فعّالة تُمكّن من تعديل العقود والمعاملات الممتدة زمنيًا، خاصةً في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والرقمية. ونظرًا لأهمية هذا الدور، فقد حظي المبدأ بتطبيق قضائي واسع، سواء بصفة مباشرة تحت مسماه الأصلي، أو بصفة غير مباشرة من خلال مبادئ قانونية أخرى، مثل حسن النية والقوة الملزمة للعقد. ويُلاحظ من خلال التطبيقات القضائية ميلٌ متزايد نحو توسيع نطاق المبدأ واعتماده كقاعدة قانونية عامة. وانطلاقًا من ذلك، تطرح الدراسة الإشكالية التالية: كيف يمكن لمبدأ الاستوبيل أن يتطور ليصبح قاعدة قانونية عامة تتجاوز البيئة القانونية التي نشأ فيها، ليُسهم في توجيه مختلف فروع القانون؟ وقد تم تناول هذه الإشكالية من خلال مبحثين رئيسيين: الأول يناقش الإستوبل كقاعدة عامة مانعة للتناقض، والثاني يستعرضه كقاعدة عامة توجيهية تنظم السلوك القانوني للأطراف. | ||
Keywords | ||
الإستوبل; المبادئ العامة; المعاملات | ||
Statistics Article View: 3 |