حكم من استحق القتل ولاذ بالحرم دراسة فقهية مقارنة | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 19 September 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.388800.1752 | ||
Author | ||
هاني سيد تمام سلام* | ||
أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة - جامعة الأزهر الشريف | ||
Abstract | ||
يتناول هذا البحث الحديث عن الحرم الشريف، وكونه محاطًا بالأمن والأمان، وأن قد أمر الله بتعظيمه وتوقيره وتأمين الناس فيه وعدم تخويفهم أو ترويعهم. ومن تجرأ على الحرم وفعل فيه شيئًا يستحق العقوبة عليه، فقد هتك حرمته، وفي هذه الحالة لا مانع من إجراء العقوبة عليه داخل الحرم؛ حتى يصير عبرة لأي شخص تسول له نفسه فعل القبيح داخل الحرم وهتك حرمته وترويع الآمنين فيه، وهذا ما قرره الفقهاء الكرام واتفقوا عليه، فلا حرمة ولا كراهة في معاقبة الجاني في الحرم طالما ارتكب المحظور داخله، ولم يراعِ حرمته. أما من ارتكب جناية خارج الحرم يستحق عليها القتل، ثم لاذ بالحرم واستجار به، ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز قتله داخل الحرم، وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز قتله داخل الحرم؛ لكون الحرم أمنًا لكل من دخله، فلا يجوز قتله فيه، بل يُخرج منه بأي طريقة ليُقتل خارجه، حتى يبقى للحرم أمانه وحرمته، فلا يُقتل فيه هذا الجاني؛ لكون الحرم أمنًا لكل من دخله بغض النظر عن حاله قبل دخوله. | ||
Keywords | ||
حكم; من استحق القتل; لاذ; الحرم | ||
Statistics Article View: 4 |