القاعدةُ الخاصَّةُ في التَّعويضِ في إطارِ اتَّفاقيَّةِ فيينا للبيعِ الدَّوليِّ للبضائعِ. | ||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
Volume 15, Issue 92., June 2025, Pages 1-38 PDF (399.36 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/mjle.2025.454118 | ||
Author | ||
أكرم تحسين محمد حسن* | ||
كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
Abstract | ||
لا تقتصر اتفاقيَّة فيينا للبيع الدوليِّ للبضائع في تعويض المتضرر على القاعدة العامَّة، المتمثلة بتعويض الدَّائن عمَّا لحقته من خسارة، وما فاته من كسبٍ، كما أشارتْ إلى ذلك الاتفاقيَّة في المادة (74)، فضلًا عن أنَّ الاتفاقيَّة قد نصَّت على قاعدةٍ أخرى للتَّعويض تُدعى بالقاعدة الخاصَّة، وهي ليست استثناءً من القاعدة أو قيد عليها، وإنَّما تطبيقٌ من تطبيقاتِها، إلا أنَّها تختلف عن القاعدة العامَّة في أكثر من جانبٍ، ك الشُّروط اللازمة لتطبيق القاعدة الخاصَّة، كذلك تختلف من حيث الطبيعة القانونيَّة لكليهما. وأيًّا كان الأمر فالغاية الأساسيَّة من التَّعويض سواء كان ذلك وفق القاعدة العامة، أو وفق القاعدة الخاصة؛ هي جبر الضَّرر الذي أصاب الدَّائن نتيجة إخلال المدين بالتنفيذ، وإعادة التَّوازن المفقود نتيجة إخلال؛ وبالتالي وضع الدَّائن في المركز الاقتصادي الذي كان يتوقع أنْ يكون عليه لو أنَّ المدين نفَّذَ ما التزم بهِ بموجب عقد البيع الدولي للبضائع. | ||
Keywords | ||
التَّعويضِ; البيعِ الدَّوليِّ للبضائعِ | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 2 PDF Download: 1 |