النيابة القضائية وصورها في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة" | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 October 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.420309.1837 | ||
Author | ||
محمد على على عكاز* | ||
استاذ الفقه العام ووكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر | ||
Abstract | ||
يتلخص البحث في التعرف على النيابة وبالتحديد صورة من صورها وهى النيابة القضائية وحكمها وأدلة مشروعيتها في الفقه الإسلامي ،ومن صورها القوامة، والقيم هو من يعينه القاضي لتنفيذ وصايا من لم يوص معينًا لتنفيذ وصيته والقيام بأمر المحجورين من أولاده، ومجانين وسفهاء، وحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل ويريدون به الأمين الذي يتولى أمره، ويقوم بمصالحه قيام الحفظ والصيانة، والصلة بينهما أن القوامة أخص من الولاية، ، لم يستخدم الفقه الإسلامي لفظ القيم في الولاية على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة، كما أن لفظ العيم قد شمل جوانب أخرى في الفقه الإسلامي، ولكن ما نقصده من (القيم) في المسألة هو الولي على المجنون والمعتوه وذي الغفلة. والقوامة هي ولاية يفوضها القاضي إلى شخص كبير راشد، بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه، والقيم هو من يعينه القاضي لتنفيذ وصايا من لم يوص معينًا لتنفيذ وصيته والقيام بأمر المحجورين من أولاده، ومجانين وسفهاء، وحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل ويريدون به الأمين الذي يتولى أمره، ويقوم بمصالحه قيام الحفظ والصيانة، والصلة بينهما أن القوامة أخص من الولاية. | ||
Keywords | ||
القضاء; النيابة; الولاية; القوامة; تولية القضاء | ||
Statistics Article View: 20 |