الآثار الموضوعية والإجرائية للتحريض الصوري في التشريع العراقي : دراسة مقارنة . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-53 PDF (13.22 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.460289 | ||
| Author | ||
| أحمد أحمد خضير الفلاحي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| نصت المادة (48) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969على أنه: يعد شريكا في الجريمة: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ...... ونصت المادة (40) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937على التحريض بأنه: يعد شريكا في جريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .... اما قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 فقد نص في المادة 80/1 منه على أنه: يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا على ارتكاب جريمة باستغلال النفوذ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة أو الخديعة أو بصرف النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة . ويقصد بالتحريض بصورة عامة لغة هو الإثارة وتشديد الرغبة لدى الشخص المقابل، وهو الحث على الشيء والدفع إليه، وتعد كلمات الدفع والحث والإغواء مرادفات لكلمة تحريض، ويقصد به التحفيز والتحريك بأي طريقة وعلى أية وجه. | ||
| Keywords | ||
| التحريض الصوري; التشريع العراقي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 4 |
||