اكراه المتهم علي الاعتراف في التشريع العماني (دراسة مقارنة) . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-65 PDF (13.02 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.461775 | ||
| Author | ||
| شليويح بن سعيد الحرسوسي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف كان في الماضي سيد الأدلة، ودليل الإثبات الأول في عصر أدلة الإثبات القانونية، إذ كانت الجريمة لا تثبت في حق المتهم، لذلك كانت الاعترافات تُنتزع عن طريق التعذيب إلا عن طريق الاعتراف والتنكيل، فالاعتراف دليل تحيطه الشبهات، ويرجع ذلك إلى أن ماضيه مثقل بالأوزار. ولا يغيبن عن الفطنة أن الاعتراف في الوقت الحالي لم يعد يحظى بتلك المكانة، فقد قيدته التشريعات الحديثة ووضعت لصحته شروطا ترتبط أساسا بكفالة الحرية الشخصية وضمانها ؛ حتى يُعتد به في الإثبات، فقد ألفينا ثمة شروطاً متعلقة بالمعترف ذاته كوجوب توافر الأهلية الإجرائية للمعترف، وصدور الاعتراف من المتهم نفسه، وبإرادته الحرة. | ||
| Keywords | ||
| المتهم; الاعتراف; التشريع العماني | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 10 PDF Download: 22 |
||