الضوابط التنظيمية والجزاءات الإدارية لضمان ممارسة حرية الإعلام عبر الوسائل الرقمية " دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين المصري والفرنسي " | ||
| مجلة الدراسات القانونية | ||
| Volume 69, Issue 2, September 2025, Pages 709-799 PDF (1.46 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/maal.2025.390386.1363 | ||
| Author | ||
| Kamel Youseef* | ||
| كلية الحقوق - جامعة اسيوط | ||
| Abstract | ||
| يُعد الحق فى الإعلام من الحقوق الأساسية للإنسان لذلك يشكل أحد أثمن حقوق الإنسان ويرتبط هذا الحق بحقوق وحريات اخرى بعضها يعتمد عليها والأخرى من مظاهره ووسائل ممارسته إذ لا يمكن أن يتصور هذا الحق دون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الإعلام بكافة أشكاله المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية فحق الانسان في حرية الإعلام يشمل حقه في التماس مختلف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام ( ). وفى نص المادة 48 من الدستور المصرى الملغى سنة 2012 " حرية الصحافة والطبع والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية وإستقلال لحرية المجتمع والتعبير عن إتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسي ه للدولة والمجتمع ....."( ) ، وجاء أيضا فى المادة 49 من دستور 2012 " حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإحظار لكل شخص طبيعى أو إعتباري، وينظم القانون محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى " وعليه يتبين مما تقدم أن المشرع الدستورى لم يمنح لكل إنسان حمايته الدستورية لحقه فى التعبير عن رأيه فحسب بل قرن الحق فى التعبير بنشره ، فى أنه لم يحدد وسيلة معينة للنشر (فى المادة 65 من دستور 2014 أو دستور 1971 فى نص المادة 47 منه أو دستور 1923و 1930 في نص المادة 15 منهما ) ومن ثم فإن الحماية الدستورية التى أضفاها المشرع تشمل كافة وسائل النشر أهمها الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية وغير ذلك من وسائل الأتصال المختلفة ( ). | ||
| Keywords | ||
| حرية الاعلام; حرية الصحافة; حرية التعبير | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||