سلطة مجلس الأمن الدولي في تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (دراسة تحليلية تأصيلية) | ||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 20 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2025.421431.1290 | ||
| Author | ||
| أحمد الفقي* | ||
| كلية الحقوق جامعة المنوفية | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى دراسة سلطة مجلس الأمن الدولي في تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استناداً إلى المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة، المعتمد بموجب اتفاقية روما لعام 1998. لقد لعب مجلس الأمن دوراً محورياً في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مستفيداً من خبراته السابقة في إنشاء المحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمتي يوغسلافيا ورواندا في تسعينيات القرن الماضي، ما أسس لعلاقة وظيفية بين المجلس والمحكمة لم تكن محل توافق كامل بين الدول المشاركة في مؤتمر روما. تُعد أخطر الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن في هذا الإطار هي القدرة على إرجاء أو إيقاف إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة في أي دعوى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (16) تحت عنوان "إرجاء التحقيق أو المقاضاة"، حيث يمكن للمجلس، بموجب قرار صادر عنه تأسيساً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيقاف الإجراءات لمدة اثني عشر شهراً مع إمكانية تجديد هذا الإيقاف بالشروط نفسها. على الرغم من القيود المفروضة على هذه السلطة الواسعة لكن مجلس الأمن يستطيع استخدامها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون تحديد زمني، الأمر الذي، في ظل الواقع الدولي الحالي وسيطرة بعض الدول على مراكز اتخاذ القرار داخل المجلس، قد يؤدي إلى تقييد اختصاصات المحكمة وتقويض قدرتها على ممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء العدالة الجنائية الدولية. في ضوء ما سبق يتناول البحث بالتحليل والتأصيل صلاحية مجلس الأمن في تعليق إجراءات المحكمة، مع دراسة الآثار القانونية لهذه السلطة على صعيد الممارسة الدولية، ومدى انسجامها مع فلسفة العدالة الدولية وأهداف المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز السلم والأمن الدوليين. | ||
| Keywords | ||
| مجلس الأمن; المحكمة الجنائية الدولية; المادة 16; تعليق الاختصاص; العدالة الدولية | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||