الإخلال المبتسر لعقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980 | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 23 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2025.443636.1432 | ||
| Author | ||
| نهال فتحى احمد عبدالله يوسف* | ||
| مدرس بكلية الحقوق جامعة حلوان | ||
| Abstract | ||
| في حال أخل أحد طرفي العقد بالالتزام الملقى على عاتقه، فإن للطرف الآخر الحق في مطالبته بتنفيذه عينًا و تعويضه عن الأضرار التي طالته جراء هذا الإخلال، فضلًا عن حقه في المطالبة بفسخ العقد في حال توافرت الشروط التي يقتضيها القانون لذلك. أما في حال لم يحدث إخلال بالعقد، كون أن الالتزام لم يستحق بعد فالأصل أنه لا يمكن مطالبة الطرف الملتزم بتنفيذ التزامه و لا يجوز مقاضاته لأداء تعويض عن إخلال لم يحدث بالفعل، كما لا يمكن فسخ العقد. غير أن الالتزام و رغم كونه لم يخل به بعد، قد يقع ما يجعل الطرف الدائن يساوره الشك في أن المدين لن يؤدي التزامه حين يحل ميعاد استحقاقه. و تنظم اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع هذه الحالة كما تضمنت تشريعات الدول المختلفة أحكامًا بهذا الصدد. و يتناول البحث المعروض مسالة الإخلال الاستباقي بالعقد في ظل الاتفاقية و كذلك أحكام التشريع المصري في هذا الخصوص. في قوانين العقود تنشأ إشكاليات كثيرة من السؤال الآتي: هل يمكن لطرف إذا انتابه الشك في أن الطرف الآخر لن يؤدي التزاماته طبقًا لشروط العقد- أن يوقف تنفيذ التزامه و ذلك قبل حلول الموعد الذي اتفق عليه للتنفيذ، أو أن يطالب بضمانات إضافية أو حتى أن يقوم بفسخ العقد؟ | ||
| Keywords | ||
| المبتسر; الاخلال; البيع | ||
|
Statistics Article View: 2 |
||