عدالة الإسلام في حکم مجهول النسب -دراسة فقهية مقارنة- | ||||
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||||
Article 8, Volume 25, Issue 1, 2009, Page 577-712 PDF (990.12 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/bfda.2009.146304 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
سامية محمود حنبظاظة | ||||
إالأستاذ المساعد في الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية -کلية التربية للبنات بجدة الأقسام الأدبية- | ||||
Abstract | ||||
اهتمت الشريعة الإسلامية بمجهول النسب في جميع مراحل حياته، إلا أن اللقيط ظلم من المجتمع ظلماً کثيراٌ من غير ذنب اقترفه، فاللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، ومن اهتمام الشريعة به: جعلت حکم التقاطه فرض کفاية واشترطت الصلاح في ملتقطه. اعتبرته مسلماً أينما وجد، وجعلت الحکم بکفره بالغاً على حسب من يقوم برعايته، وهو حر بإجماع العلماء، ولا ولاية لأحد عليه إلا السلطان يزوجه ويشرف على ماله ويرثه بيت مال المسلمين إن لم يکن له وارث، ونفقته على بيت المال إن لم يکن له مال، فإن عجز بيت المال فتکون نفقته على ملتقطه، فإن عجز فتکون على کل من علم بحاله بواسطة الجمعيات الخيرية، ويصرف له من مال الزکاة لأنه فقير لا عائل له. ومن عدالة التشريع أن جاءت السنة الصحيحة بإباحة رضاعة الکبير منهم لترفع عنهم الحرج وعن محتضنيهم. ويثبت نسبه إلى مدعيه ببينة سواء کان المدعي مسلماً أو کافراً أو عبد إلا أنه لا يقر في يد الکافر إن أمکن ولا يتبع العبد في الرق. | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 161 PDF Download: 539 |
||||