الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور ) | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Article 1, Volume 9, Issue 69, August 2019, Page 3-160 PDF (942.49 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2019.155755 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Abstract | ||||
الأصل المسلم به أن البرلمان في النظم الدستورية على اختلاف مشاربها هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع باعتباره ممثل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة([1]) على النحو الذي لا يحق معه لرئيس الدولة – رئيس السلطة التنفيذية – ممارسة وظيفة التشريع إعمالا لمبدأ فصل السلطات وتکريساً لمفهوم دولة المؤسسات . وإذا کان لرئيس الدولة دور في العملية التشريعية فإنه ينحصر في حقه في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها ([2]) دون أن يستقل بممارستها . | ||||
Statistics Article View: 189 PDF Download: 437 |
||||