إخلاء سبيل المتهم وتعويضه في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Article 14, Volume 9, Issue 70, December 2019, Page 1215-1346 PDF (729.87 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2019.156014 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
مصطفي أحمد بخيت عبدربه | ||||
مدرس الشريعة الإسلامية بکلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسک بسنته إلى يوم الدين . وبعد ،،، فإن المتهم يحتل بارتکابه جرم أو مخالفة شرعية أو قانونية مرکزًا هامًا يتولد عنه عدة مراکز، بداية من: القبض عليه، واستجوابه، وحبسه وتقديمه للمحاکمة، أو إخلاء سبيله. والمتهم بين هذه المراحل إما أن يکون بريئًا من التهمة الموجهة إليه فيجب علي سلطة التحقيق أن تخلي سبيله علي الفور بعد التأکد من صحة براءته ، وإما أن يکون مدانًا مذنبًا معترفًا بجرمه فيقدم للمحاکمة بعد خضوعه للإجراءات السابقة علي إخلاء سبيله أو عقابه؛ وتتمثل هذه الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة وعلم السلطات المعنية بالمحافظة علي السلم والنظام العام، أو من لحظة تبليغ المجني عليه بارتکاب الجريمة في حقه، بعد أن تتوافر شروط القبض عليه، ولا يجوز الحکم علي أي متهم في أي قضية إلا بعد استجوابه والتمکن من الدفاع عن نفسه حتي لا يعاقب متهم بريء لم يرتکب جريمة ولا مخالفة في حق غيره ، ومن الضمانات المشروعة لاستکمال إجراءات التحقيق وکشف الحقيقة حبس المتهم احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيق ؛ ليتبين من خلاله براءة المتهم فيصدر أمرًا بإخلاء سبيله من التهم المنسوبة إليه ،أو ثبوت الجريمة عليه بالأدلة القاطعة فيمثل للمحاکمة. | ||||
Statistics Article View: 4,633 PDF Download: 822 |
||||