تصـرف الورثة فـى الترکة وأحکام تصفية الترکات في الفقه الإسلامي والقانون المدني وقضاء النقض المصري | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Article 1, Volume 3, Issue 53, April 2013, Page 3-31 PDF (204.35 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2013.156677 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
الهادى السعيد عرفه عبد النبى | ||||
أستاذ متفرغ بقسم الشريعة الإسلامية کلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الوارث، الذي له ملک السموات والأرض وهو على کل شيء قدير، جعلنا خلفاء في أرضه، واستخلفنا على خيراتها وثمراتها وأمرنا أن نحسن التعامل معها قال تعالى: "وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا"([1]). وأصلي وأسلم على رسول الهداية والتشريع بلغنا شرع الله فکان خير مبلغ، وخير هادِ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعـد فقد يتصرف الوارث في الترکة بعد موت مورثه تصرفًا يضر بالدائنين، وقد يضر بغيره من الورثة لما له من مساس بحقوق الدائنين والورثة الآخرين، فما حکم هذه التصرفات؟ وهل يلزم تعيين مصفٍّ أو قيم على الترکة يقوم بتصفيتها، وإعطاء کل ذي حق حقه، سواء في ذلک الورقة أو الدائنين؟ هذا ما نعرض له في هذه السطور وذلک في مبحثين: المبحث الأول: تصرف الورثة في الترکة بعد موت مورثهم. المبحث الثاني: أحکام تصفية الترکات. | ||||
Statistics Article View: 126 PDF Download: 3,562 |
||||