ارکان جريمة التعذيب | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Article 8, Volume 54, Issue 1, October 2021, Page 307-336 PDF (257.48 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2021.95887.1010 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
مصطفى فرج ابراهيم ناصف | ||||
محام بالنقض | ||||
Abstract | ||||
يمکن تحديد أرکان جريمة التعذيب في القانون المصري بداية من محتوى نص المادة 126 من قانون العقوبات ، حيث تنص على أن : " کل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلک بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحکم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا" ومن الجلي بقراءة دقيقة لمحتوى نص المادة المذکورة نجد أن المشرع قد أوجب توافر صفة محددة في الجاني في جريمة التعذيب وهي کونه " موظفًا عامًا " ، وأيضًا وجوب توافر صفة محددة في المجني عليه وهي أن يکون المجني عليه في جريمة التعذيب متهماً ، وبدون توافر هاتين الصفتين في " الموظف العام" و" المتهم " ، في " الجاني " و" المجني عليه " على الترتيب لا يکتمل الشکل القانوني لجريمة التعذيب . ولذا نتطرق في المبحث الأول من هذا الفصل لصفة الجاني وهو الموظف العام من خلال مطلبين ، حيث يتم افراد المطلب الأول إلى التطرق لتعريف الموظف العام في القانون الإداري والفقه الإداري ، بينما يتم تکريس المطلب الثاني إلى تعريف الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري والقانون الجنائي ، حيث يتم تقسيم المطلب الثاني إلى فرعين يتم بيان تعريف الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري من خلال فرع مستقل بينما يتم افراد فرع ثان للوقوف على تعريف الموظف العام فى القضاء الجنائي | ||||
Keywords | ||||
ارکان; جريمة; التعذيب | ||||
Supplementary Files
|
||||
Statistics Article View: 1,103 PDF Download: 1,204 |
||||