الأمر الضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية | ||||
المجلة الجنائية القومية | ||||
Article 1, Volume 61, Issue 3, November 2018, Page 1-46 PDF (588.32 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ncj.2018.208585 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
مصطفى خلف | ||||
مستشار بمحاكم الاستئناف | ||||
Abstract | ||||
الأصل فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن يكون مدونا بالكتابة، فذلك هو شأن الأعمال القضائية، فلا يصح أن يأخذ بطريق الظن والافتراض. ومع ذلك قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر. ومتى صدر الأمر صريحا، فإنه لا يثير أى خلاف فى شأن حجيته. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الأمر بأن لا وجه الضمنى يثير كثيرا من التساؤلات، وخاصة إذا ما أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وسيكون ما يثيره الموضوع من تساؤلات محل اهتمامنا فى هذه الدراسة. | ||||
Keywords | ||||
الدعوى الجنائية; التحقيق القضائى; النيابة العامة; الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى | ||||
Statistics Article View: 1,618 PDF Download: 335 |
||||