تحديد سلطة المشرع التقديرية في دولة القانون تعليق على حکم المحکمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 134 لسنة 37 ق الصادر بتاريخ 6 يوليو 2019 | ||||
المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||||
Volume 3, Issue 1, February 2022, Page 80-92 PDF (283.28 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ijdjl.2021.89327.1105 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
سامي محمد عمرو سراج الدين | ||||
مجلس الدولة المصري | ||||
Abstract | ||||
تعليق على حکم المحکمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 134 لسنة 37 ق الصادر بتاريخ 6 يوليو 2019 الکلمات المفتاحية: سلطة تقديرية – سيادة القانون – المشرع – الدستور – أهداف التشريع الملخص: أکد الحکم محل التعليق على مبدأ قانوني هام، سبق أن أقرته أحکام أخرى للمحکمة الدستورية العليا، وإن کان قليلاً ما يثار في الفقه الدستوري. هذا المبدأ هو ضرورة ارتباط النصوص التشريعية عقلاُ بأهدافها، وهو مبدأ دائماً ما تربطه المحکمة الدستورية العليا بمبدأ خضوع الدولة للقانون الذي نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الحالي. وقد طبقت المحکمة هذا المبدأ في الحکم الماثل على التوازن بين حقوق العاملين في نصيب من أرباح الشرکة کحق دستوري من جهة، وبين تشجيع الاستثمار في الشرکات المساهمة کهدف من أهداف التشريع محل الطعن من جهة أخرى. کما تعرضت المحکمة في ردها على دفوع المدعي إلى عدم انطباق الحماية الدستورية للملکية الخاص على نصيب العاملين في أرباح الشرکة قبل توزيعها، وناقشت کذلک في حيثياتها مبدأ المساواة أمام القانون، ومدى سلطة المشرع في التمييز بين المراکز القانونية المختلفة. يتناول التعليق الماثل کافة هذه الزوايا بالتحليل، مع الترکيز على محاولة تفسير مبدأ ضرورة ارتباط النصوص التشريعية بأهدافها من خلال الحالة المطروحة في الحکم الماثل، ومحاولة فهم العلاقة بين هذا المبدأ وبين المبدأ الدستوري الذي ينص على خضوع الدولة للقانون. | ||||
Keywords | ||||
دستور; تشريع; سيادة القانون; الارتباط بالأهداف | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 431 PDF Download: 1,326 |
||||