فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق والنفقة للقاضي محمد بن أبي بکر بن شجرة التدمُري الشافعي (ت787هـ) (دراسةً وتحقيقاً) | ||||
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية | ||||
Article 43, Volume 94, Issue 1, January 2022, Page 1-20 PDF (558.8 K) | ||||
Document Type: مقالات بحثیة | ||||
DOI: 10.21608/fjhj.2022.105649.1230 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
ياسر القحطاني | ||||
أستاذ الفقه المشارک بجامعة أم القرى ـ المملکة العربية السعودية | ||||
Abstract | ||||
يهدف هذا البحث لإلقاء الضوء على فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق والنفقة للقاضي محمد بن أبي بکر بن شجرة التدمُري الشافعي ، فأفتى وقضى القاضي محمد بن أبي بکر التدمُري بأن الطلاق لا يقع، وأن الزوج لا يبرأ من العِدّة والنفقة تبعاً لذلک، فعارضه بعض الفقهاء الشافعية، وبعض الفقهاء الحنفية، فکتب هذه الرسالة مُبيِّناً مستنده في ذلک فقهاً، وأن بعض الفقهاء الشافعية أفتى بذلک کالإمام القفّال الصغير، وبيّن بطلان ما يمکن أن يعتمد عليه مخالفُه. هذا وقد وقفت على الفتوى في مذهب الإمام أحمد على ما قرّره القاضي محمد بن أبي بکر التدمُري، فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه: (ومن قال لزوجته: إن أبرأتِني من حقوق الزوجية، ومن العِدّة -أي: نفقتِها- فأنت طالق, فأبرأَتْه, فأفتى ابن نصـر الله( ) بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علّقه على الإبراء من نفقة العِدّة, ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها، ولا تجب العِدّة إلا بالطلاق؛ فلا يُتصوّر وقوع الطلاق؛ لتوقفه على ما هو متوقّف عليه | ||||
Keywords | ||||
الصداق; الإبراء; لنفقة; الطلاق; التدمري | ||||
Statistics Article View: 266 PDF Download: 151 |
||||