معايير تقدير الإستعجال فى طلب الحماية المستعجلة للحريات وطلب وقف التنفيذ المستعجل "دراسة مقارنة" | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Article 5, Volume 55, Issue 3, May 2022, Page 327-358 PDF (410.26 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2022.130012.1102 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
أحمد حسين عبد الجواد ابراهيم | ||||
مدرس مساعد بقسم القانون العام - کلية الحقوق - جامعة السادات | ||||
Abstract | ||||
إن قاضي الأمور المستعجلة لن يصدر حکماً على وجه السرعة من أجل وضع نهاية للإعتداء الواقع على الحرية الأساسية بموجب الصلاحيات المسندة له قانوناً إلا حال توافر حالة إستعجال تبرر تدخله ، ومن المسلم به أن مقدمي الطلبات على أساس المادة 521-2 من قانون العدالة الإدارية يلجأ الکثير منهم إلى قاضي الحماية المستعجلة للحريات بدون توافر هذا الشرط لأسباب متعددة ، وذلک بسبب صرامة هذا الشرط بصفة خاصة مما يجعل حالة الإستعجال غير متوافرة في العديد من الطلبات المقدمة ، وتتضح صعوبة إستيفاء شرط الإستعجال من خلال التقدير الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة مقارنة بطلب وقف التنفيذ وهو ما يؤکد على الطابع الإستثنائي الخاص بإجراء الحماية المستعجلة للحريات . وطبقاً للمبدأ التقليدي فإن مقدم الطلب يجب عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت أن شرط الإستعجال متوافر ، إذ تنص المادة 522-1 من قانون العدالة الإدارية المطبقة على جميع الأوامر المستعجلة أن الطلب يجب أن يتضمن ما يثبت توافر حالة الإستعجال ، وتنص ايضاً المادة 521-2 التي تنظم إجراء الحماية المستعجلة للحريات بأن لقاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب يبرره الإستعجال « justifiée par l’urgence » ( )، وبالتالي يجب على مقدم الطلب أن يحدد الأسباب الخاصة بظروف القضية التي تبرز وجود حالة إستعجال للأمر بتدبير وقائي ، وفي حالة عدم کفاية الأسباب أو کانت عامة للغاية أو مجردة وغير دقيقة يتعرض مقدم الطلب لرفض طلبه ( ). | ||||
Keywords | ||||
معايير; الإستعجال; الحريات | ||||
Statistics Article View: 430 PDF Download: 512 |
||||