التداوي بأجزاء الخنزير، دراسة فقهية | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Article 18, Volume 34, Issue 37, April 2022, Page 1261-1342 PDF (496.81 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2022.118670.1026 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
حسان بن جاسم الهايس | ||||
قسم الشريعة، کلية الشريعة والأنظمة، جامعة تبوک | ||||
Abstract | ||||
البحث في حکم التداوي بأجزاء الخنزير من الناحية الفقهية، وقد تناولت الموضوع من محورين، المحور الأول: باعتبار أصالة تحريم الخنزير ونجاسته، المحور الثاني: من حيث التداوي بأجزاء الخنزير، من کُلْية، وشحم وعظم ونحوه، وبيّنت الحکم في ذلک، حال الاختيار وحال الضرورة، مع ذکر الدليل وبيان أقوال العلماء. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، الاستنتاجي، وتوصلت إلى بعض النتائج، منها: -أنه لا خلاف أن الخنزير لا تُحله التذکية، وأنه يحرم أکله والانتفاع به حال الاختيار إلا ما استثني منه، کشعر، وجلد إذا قلنا إنه يقبل الدبغ، أما حال الضرورة وعدم وجود الطاهر، فلا مانع من الانتفاع به بقدر الحاجة، وبقدر ما تتحقق به الضرورة. -أن الأصل إباحة التداوي، وقد يتأکد استحبابه إذا غلب على ظن المريض نفعه، وقد يجب إذا تيقن هلاک نفسه أو عضو منه بترک التداوي. -الأصل أن الخنزير لا يجوز التداوي بأجزائه، ولا زراعة أي عضو من أعضائه في جسم إنسان، إلا أنه إذا تعيّن للعلاج، بأن لم يوجد من المباح ما يقوم مقامه، وأخبر طبيب مسلم بأنه نافع للمرض، فلا حرج في التداوي بأجزائه من: کُلْية، وقلب، ورئة، وصمامات، وغير ذلک من أجزاء الخنزير، إذ من المقرر شرعاً أن الضرورات تبيح المحظورات، مع ضرورة تقيد الضرورة بقدر ما تتحقق به. | ||||
Keywords | ||||
خنزير البر; النجاسة; الحرمة; التداوي; أجزاء الخنزير | ||||
Statistics Article View: 268 PDF Download: 1,302 |
||||