السُننُ والآثارُ الواردة في الدِّمَاءِ الوَاجِبَةِ في الحَجِّ - جمع ودراسة | ||||
مجلة أسيوط لبحوث الدراسات الإسلامية | ||||
Volume 1, Issue 1, January 2019, Page 203-234 PDF (1.44 MB) | ||||
Document Type: بحوث علمية محکمة. | ||||
DOI: 10.21608/mabda.2019.231884 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
طارق بن محمد إبراهيم إسماعيل | ||||
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الباحة | ||||
Abstract | ||||
اختلف أهل العلم سلفا وخلفا فيما يجبُ مِنْ دمٍ على مَنْ تركَ نسكًا أو فعل محظورًا مسكوتًا عنهما، وقد بينت هذه الدراسة أن: المواضع التي ورد النص فيها بإيجاب الدم في الحج، لا تتجاوز أربعة مواضع، وما سوى ذلك دليلها إما أثر عن صاحب، أو تابع، أو قياس، أو التسوية بين المخطئ والعامد والناسي: فأما قول الصاحب: فبينت الدراسة أن المسائل التي تنازع فيها الصحابة رضي الله عنهم يجب فيها الرد إلى الكتاب والسنة واختيار ما وافقهما أو الأقرب إليهما، وأنه ليس قول أحدهم أولى بالحق في نفسه من قول غيره رضي الله عنهم أجمعين. وأما قول التابعي: فنفس ما قيل في خلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما القياس: فقد بينت الدراسة أن القياس الذي يحتج به هو ما لم يكن معارضا بما هو أقوى منه وهو النص، أو ما كان سالما من النقض بفساد الاعتبار والقياس في هذا الباب فاسد الاعتبار. وأما التسوية بين المخطئ والعامد والناسي: فبينت الدراسة أن الشريعة فرقت بين الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم والجاهل، وأن ثـمة فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. أدلة القائلين بالدم لا تخلو من مقال ونظر، وقد حرر ذلك المحققون من أهل العلم، كابن القيم، والشوكاني، والشنقيطي، وابن عثيمين، وغيرهم. أثر ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف عليه والذي يوجب بظاهر لفظه الدَّمَ على كل من ترك نسكًا- وإن كان صحيح السند - معارض بما يُضعف الاحتجاج به فإنه يحتمل أن يقال بالرأي وقد وجد ما يعارضه؛ فتضعف دلالته أو يحمل قصده على الندب لا الوجوب. | ||||
Statistics Article View: 66 PDF Download: 47 |
||||