أزمة سد النهضة الأثيوبي وآثارها على الأمن المائي المصري (المسئولية المدنية المترتبة على بنائه – سبل المواجهة) | ||||
Journal of Environmental Studies and Researches | ||||
Article 17, Volume 11, Issue 1, March 2021, Page 234-250 PDF (726.76 K) | ||||
Document Type: Original Article | ||||
DOI: 10.21608/jesr.2021.243702 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
نصر رمضان سعد الله حربي* | ||||
کلية التجارة – جامعة دمنهور | ||||
Abstract | ||||
تناول البحث أزمة سد النهضة الأثيوبي وآثارها على الأمن المائي المصري والمسئولية المدنية المترتبة على بنائه وسبل المواجهة، وذلک في ثلاثة مباحث وخاتمة، وترجع أهمية البحث في أن بناء سد النهضة الأثيوبي تمثل خطورة کبيرة على الأمن المائي المصري حيثُ يعتبر النيل شريان الحياة في مصر، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: خطورة بناء سد النهضة على الأمن المائي المصري، إلتزام مصر بإتباع الطرق السلمية والتي أقرتها الأمم المتحدة والتي تطبق على کافة المنازعات الدولية ومنها منازعات الأنهار الدولية، وضع الشريعة الإسلامية لقواعد واضحة ومحددة تؤکد على ضرورة المحافظة على الماء، ويوصى الباحث بضرورة تعاون کل الدول المشارکة في أي مورد مائي، واستخدام المفاوضات والتشاور في الحوار يحقق مصلحة الجميع، على مصر أن تتوجه إلى الهيئات الدولية والهيئات الإقليمية من أجل عرض موضوع سد النهضة. | ||||
Keywords | ||||
سد النهضة; المسئولية المدنية; سبل مواجهة أزمة سد النهضة | ||||
Full Text | ||||
المقدمه يعتبر الماء هو عنصر الوجود والبقاء لکل الکائنات الحية، فبه تحيا الکائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، فهو نعمة من أنعم الله فقد قال الله تبارک وتعالي " وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ"(1)، وقال تعالي - "الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَکُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"(2)، وقال تعالى - " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ".(3) لذلک فإن نهر النيل يعتبر شريان الحياة في مصر، ولمصر حق تاريخي أصيل في الإنتفاع بمياه نهر النيل وهو حق تؤکده الإتفاقات الدولية الخاصة بهذا النهر العظيم، ولکن بناء سد النهضة الأثيوبي ، بلا شک يمثل خطورة کبيرة على الأمن المائي المصري. ومما لا شک فيه أنه يلزم لمواجهة هذه الأزمة جهوداً عظيمة حيث تتطلب السياسة المائية والحفاظ على الأمن المائي المصري - بجانب التحرکات الدولية والدبلوماسية والسبل القانونية - تخطيطاً دقيقاً يرتکز إلى بيانات بعيدة المدى عن موارد المياه المتاحة من سطحية وجوفية بما فيها مياه الطبقات المائية العميقة، وکذا إمکانية الأستفادة من الموارد غير التقليدية کالمياه المستعملة والمياه المحلاة، کما تعٍد توعية الجمهور ذات أهمية بالغة في إدارة الطلب على المياه وذلک عن طريق وسائل الأعلام وتثقيف مستعملي المياه عن خطورة الوضع المائي. وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام قد سبق کل التشريعات الوضعية في وضع مبادئ لضبط أسلوب الإنسان في التعامل مع الموارد البيئية وبشکل خاص البيئة المائية. ومن هذا المنطلق سنقدم بحثنا وفقاً بالتقسيم التالي: المبحث الأول: الإطار النظري للبحث(مفهوم الأمن المائي وأهم الأتفاقات الدولية التي تنظم نهر النيل). المبحث الثاني: المسئولية المدنية المترتبة على بناء سد النهضة الأثيوبي. المبحث الثالث: السبل القانونية اللازمة لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي.
المبحث الأول الإطار النظري للبحث ( مفهوم الأمن المائي وعرض لأهم الإتفاقات الدولية التي تنظم نهر النيل ) سوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين وذلک على النحو التالي: المطلب الأول: مفهوم الأمن المائي. المطلب الثاني: أهم الإتفاقات الدولية التي تنظم نهر النيل. المطلب الأول مفهوم الأمن المائي أولاً: مفهوم الأمن المائي: يعتبر الأمن (1)بصفة عامة مطلباً إنسانياً فرضته الشرائع السماوية کلها، بل يمکن القول بأن رسالة الأنبياء والصالحين هي في الأصل طمأنينة العيش وطمأنينة الحياة حتى يحيا الإنسان سعيداً، والضعف لا يصيب الحکومات والشعوب إلا من خلال ثغرتين هما: ثغرة الجوع وثغرة الخوف. والأمان من الخوف يکون بالإستعداد الدائم واليقظة الدائمة ليس في حالة الحرب وحدها بل في حالة السلم أيضاً، والإستعداد الحرب أما للحرب، والأمان من الجوع يکون بتخفيف آلام الشعب وإثارة المرحمة في النفوس.(2) ويعد مفهوم الأمن المائي قديم، ولکن تطور هذا المفهوم مع تطور الأزمان والحضارات وهو يعنى: المحافظة على الموارد المائية المتوفرة وإستخدامها بالشکل الأفضل وعدم تلويثها وترشيد إستخدامها في الري والصناعة والشرب، والسعي بکل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات إستغلالها.(3) ويقوم الأمن المائي على عدة أسس أهمها: 1-إعتبار المياه سلعة إقتصادية أي أنها ليست سلعة مجانية وبالتالي فإن هدر المياه أو عدم ترشيد إستخدامها سيؤدي إلى إلحاق أضرار بالبيئة. 2-المياه هي إحدى المتطلبات الأساسية للتنمية إذ أنه من دون المياه لا يمکن القيام بعمليات التنمية في القطاعات الإقتصادية المختلفة.(1) 3-إن التنافس على مصادر المياه بين الدول يجعل من هذه السلعة الحيوية ذريعة حرب في بعض الأحيان، وعليه فإن الهدف الأساسي للأمن المائي هو تحقيق الکفاية المستدامة والعدالة والإدارة المستقبلية للموارد المائية، وهذا يشمل العديد من الخيارات.(2) 4-في منطقة وادي النيل حيث السيطرة والتحکم من قبل دول أعالي النيل على مجرى نهر النيل في التأثير على الدول العربية مصر والسودان وهناک ضغوط من قبل دول أعالي النيل في إعادة الأتفاقيات التي تحض نهر النيل ومن هذه الخيارات: خيار تنمية المياه السطحية والجوفية من خلال بناء السدود والخزانات التي تعمل على المحافظة على المياه، ومنها خيار تنقية مياه البحر التي تساعد على سد حاجاتها برغم أنها مکلفة مادياً، وأيضاً ترشيد إستخدام المياه في الزراعة أو الصناعة أو الإستعمال المنزلي. ثانياً: تقسيم الموارد المائية: تنقسم الموارد المائية إلى: موارد مائية تقليدية وموارد أخرى غير تقليدية. والمصادر التقليدية تتمثل في: مياه الأمطار، والمياه الجوفية، والمياه السطحية حيث يبلغ التصريف السنوي لنهر النيل 84 مليار متر مکعب وتشکل هضبة البحيرات الإستوائية وهضبة الحبشة الخزان الطبيعي له. أما المصادر غير التقليدية فقد إنعکست زيادة الوعي بمشکلة المياه في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة على تطوير الموارد المائية غير التقليدية بزيادة معالجة الصرف الصحي وإعادة إستخدامها من جديد وأصبحت هذه المياه المعالجة مصدراً من مصادر المياه التي يعتمد عليها في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي. المطلب الثاني الإتفاقات التي تنظم نهر النيل الإهتمام بماء النيل کان المحور الأساسي لکل الإتفاقيات التي تمت بين دول حوض النيل، وقد إنتبه الإستعمار في أوائل القرن الماضي إلى أهمية مياه النيل، لذلک فقد أبرمت عدة إتفاقيات تعني بإستغلال واستخدامات مياه النيل. وسوف نتناول في هذا المطلب عرض لأهم الإتفاقيات المعنية بمياه نهر النيل وذلک على النحو التالي: (1) بروتوکول روما 1891م: وقع هذا البروتوکول بين بريطانيا وإيطاليا في 15 إبريل عام 1891م، وهو خاص بتجديد مناطق نفوذ کل منهما في دول حوض النيل الواقعة في شرق أفريقيا وحتى البحر الأحمر.(1) وجاء في البند الثالث من المادة الثالثة من هذا البروتوکول بأن: "لا تنشئ إيطاليا أي أعمال على نهر عطبرة، من شأنها أن تعوق المياه التي تصل إلى نهر النيل"، وطبقاً لمفهوم التوارث الدولي للمعاهدات، وکذلک قواعد القانون الدولي فإن هذا البند لا يزال ساري المفعول حتى الآن، کما لا يجوز القيام بأي أعمال على نهر عطبرة تؤثر على إنسيابه ، وتعوق تدفق المياه إلى نهر النيل، ومن ثم تؤثر على حصة مياه کل من مصر والسودان.(2) (2) معاهدة أديس أبابا عام 1902م: في 15 مايو 1902 تم التوقيع في أديس أبابا على معاهدة بين بريطانيا والإمبراطورية الأثيوبية متمثلة في الإمبراطور (منليک الثاني).(3) وتنص المادة الثالثة من الأتفاقية على: "تشمل تعهد إمبراطور أثيوبيا، بأن لا يأمر أو يسمح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق، وبحيرة تانا ونهر السوباط، من شأنها أن تقلل المياه المتدفقة للنيل، دون الموافقة المسبقة من حکومة بريطانيا وحکومة السودان".(4) ونصت الإتفاقية بأنها ملزمة للذين يتعاقبون في الحکم، لضمان إستمراريتها نصت صراحة على تنظيم إستغلال مياه النيل الأزرق، وبحيرة تانا، ونهر السوباط، والتقيد بضرورة الإخطارات المسبقة (Period Notifications) والحصول على موافقة الطرفين قبل شروع أثيوبيا في القيام بأي من المشروعات التي من شأنها أن تؤثر على إنسياب المياه بتعديل تاريخ وصولها أو نقصان کمياتها أو منسوبها، وهذا ما إتبعته أثيوبيا عند قيامها بمشروع سد النهضة. (3) إتفاق 1906 بين بريطانيا وبلجيکا:(5) تم توقيع هذا الإتفاق في 9 مايو 1906م بين الملک إدوارد السابع ملک المملکة المتحدة والملک ليوبولد الثاني ملک بلجيکا، وتحدد هذه الإتفاقية الحدود بين السودان والکونغو. وينص البند الثالث على تعهد حکومة الکونغو بأن لاتقيم أو تأذن بإقامة أية أعمال على نهر سمليکي أو أسانجو يکون من شأنها تقليل حجم المياه التي تدخل إلى بحيرة البرت المغذية لنهر النيل إلا بالإتفاق مع الحکومة السودانية أو البريطانية.
(4) الإتفاق الثلاثي 1906م بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا: وقع هذا الأتفاق بين الدول الإستعمارية الثلاثة (فرنسا وإيطاليا وبريطانيا) في 13 ديسمبر عام 1906م وهو يتعلق بمصالح الدول الثلاث في أثيوبيا، وقد جاء في البند الرابع من الإتفاقية إشارة إلى موضوع المياه حيث نص على "ضرورة تشاور الدول الثلاث في حالة حدوث أي نزاعات للإمبراطورية الأثيوبية، تؤثر على المصالح البريطانية ومصر فيما يتعلق بمياه النهر ورواقده"، ومعنى ذلک الحفاظ على الحقوق المائية المصرية في حوض نهر النيل بوجه خاص. (5) إتفاقية روما 1925م: وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا والتي فيها تعترف إيطاليا بالحقوق المائية المکتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بعدم إجراء منشآت مائية عليهما من شأنها أن تنقص من کمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. (6) إتفاقية 1929م " إتفاقية تقاسم مياه نهر النيل: وهي إتفاقية أبرمتها الحکومة البريطانية – بصفتها الدولة المستعمرة لعدد من دول حوض النيل (السودان، أوغندا، کينيا، تنزانيا) مع الحکومة المصرية في عام 1929م، ولعل أهم ما ورد بهذه الإتفاقية هو النص على ألا تقام بغير إتفاق مسبق مع الحکومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر. (7) إتفاقية لندن عام 1934م:(1) أبرمت هذه الإتفاقية بين کل من بريطانيا نيابة عن تنزانيا وبين بلجيکا نيابة عن رواندا وبورندي وذلک في 23 نوفمبر 1934م بشأن نهر کاجيرا، وهو أحد روافد بحيرة فيکتوريا، وأهم ما جاء بالإتفاقية:
(8) إتفاقية 1959م: هذه الإتفاقية حددت نصيب السودان 18,5 مليار متر مکعب، ونصيب مصر 55,5 مليار متر مکعب عند أسوان(2)
(9)مبادرة حوض النيل (NBI) فبراير 1999م: تم توقيع مبادرة حوض النيل (NBI) بين دول حوض النيل (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا والکونغو الديمقراطية وبورندي وتنزانيا ورواندا وکينيا وأريتريا و جمهورية جنوب السودان الوافد الجديد في هذه المبادة الإقليمية)، وذلک في فبراير 1999م، وتنص المبادرة على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي – الإجتماعي، من خلال الإستغلال المتساوي للإمکانيات المشترکة التي يوفرها حوض نهر النيل. (10)الإتفاقية الإطارية "إتفاق عنتيبي 2010م": في مايو 2010م قررت دول منابع النيل (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وکينيا، وبورندي) التوقيع على المعاهدة الجديدة في مدينة عنتيبي الأوغندية ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاماً واحداً للإنضمام إذا رغبتا في ذلک . وتنص المعاهدة على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الإستخدام المنصف والمعقول للدول من الموارد المائية لنهر النيل. (11)إتفاقية سد النهضة 2015م: في مارس 2015م تم التوقيع على مبادئ وثيقة سد النهضة من قبل الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) بالخرطوم. وتدور الإتفاقية على ثلاثة أجزاء رئيسية هي: المبادئ العامة، الحقوق والواجبات، الإطار المؤسسي وکيفية تسوية النزاعات وإجراء التصديق والإنضمام للمعاهدة وغيرها من الجوانب القانونية، وتتضمن الاتفاقية ورقة تشتمل على 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة وهي على النحو التالي: 1- مبدأ التعاون: - التعاون على أساس التفاهم المشترک، المنفعة المشترکة، حسن النوايا، المکاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.(1) - التعاون في تفهم الإحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها. 2- مبدأ التنمية، التکامل الإقليمي والإستدامة: الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الأقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتکامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها. 3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن: سوف تتخذ الدول الثلاث کافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال إستخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي. وعلى الرغم من ذلک ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها في غياب إتفاق حول هذا الفعل، إتخاذ کافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض کلما کان ذلک مناسباً.(1) 4- مبدأ الإستخدام المنصف والمناسب:(2) سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشترکة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، ولضمان إستخدامهم المنصف والمناسب سوف تأخذ الدول الثلاث في الإعتبار کافة العناصر الإسترشادية ذات الصلة الواردة أدنا، وليس على سبيل الحصر: أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية. ب- الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية لدول الحوض المعنية. ج- السکان الذين يعتمدون على الموارد المائية في کل دولة من دول الحوض. 5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:(3) تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، وإحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع. وتستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشترکة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء بغرض: أ- الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل کافة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالک السد ضبطها من وقت لآخر. ب- إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.(4) 6- مبدأ بناء الثقة: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.(5) 7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: سوف توفر کل من مصر وأثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشترکة للجنة الخبراء الوطنيين وذلک بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد:(1) تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، وسوف تستکمل أثيوبيا بحسن نية التنفيذ الکامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. 9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:(2) سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشترکة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الإستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر. 10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:(3) تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الإتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا، فإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمکن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحکومة. المبحث الثاني المسئولية المدنية المترتبة على بناء سد النهضة الأثيوبي قبل أن نتناول بيان المسئولية المترتبة على بناء سد النهضة الأثيوبي سوف نتناول أهم القواعد القانونية الواجب مراعتها عند إقامة السدود على الأنهار الدولية وبيان الآثار السلبية الناجمة عن إقامة سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري، ولذلک سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي : المطلب الأول: الضوابط القانونية الواجب مراعاتها عند إقامة السدود على الأنهار الدولية. المطلب الثاني: الآثار السلبية المترتبة على إقامة سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري. المطلب الثالث: المسئولية المدنية الناجمة عن إقامة سد النهضة الأثيوبي. المطلب الأول الضوابط القانونية الواجب مراعتها عند إقامة السدود على الأنهار الدولية فيما يلي أهم الضوابط القانونية التي تحکم إقامة السدود على الأنهار الدولية: أولاً: مبدأ الإخطار المسبق: يعتبر الإخطار المسبق هو إحدى صور مبدأ التعاون بين دول الحوض الواحد بإعتباره من الإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الدول التي ترغب إقامة السدود وذلک بقصد الإستخدام الأمثل وعدم إلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى. ويجب أن يراعي في الإخطار ما يلي:
وقد تبنت العديد من الإتفاقيات الدولية شرط الإخطار المسبق منها إتفاقية لندن 1934م والتي تم إبرامها في 23 يوليو عام 1934م بين بريطانيا نيابة عن تنزانيا ومالي وبين بلجيکا نيابة عن رواندا وبروندي، وذلک بشأن نهر کاجيرا أحد رواقد بحيرة فکتوريا وقد سبق بيان ذلک في المبحث الأول. ونصت کذلک إتفاقية التعاون المعنية بتنمية الموارد المائية لحوض نهر کولومبيا بين الولايات المتحدة الأمريکية وکذا المبرمة في عام 1961م في مادتها 13 على إشتراط الموافقة الصريحة من قبل الدول الأخرى من واقع المذکرات المتبادلة وذلک في حالة قيام أحد الأطراف بتحويل أية مياه عن مجراها الطبيعي يکون من شأنها الإضرار بباقي دول الحوض.(1) ثانياً: مبدأ الإلتزام بالتشاور: من الضوابط التي تحکم إقامة المشروعات والسدود على الأنهار الدولية هو مبدأ الإلتزام بالتشاور عند تنفيذ مشاريع خاصة للإستفادة من النهر، فعلى کل دولة شريکة في النهر مشاورة جيرانها فيما يختص بالمشروعات التي تجريها في الجزء الواقع في حدودها والتي من شأنها المساس بحقوق ومصالح الدول الشريکة الأخرى وذلک حسبما نصت عليه قرارات بجمع القانون الدولي المتعلقة بإستغلال الأنهار الدولية لعام 1956م، وکما نصت على ضرورة التشاور بين دول المجرى في حالة الخلاف بينها حول المصالح والحقوق المتبادلة، فإذا لم يتم إتفاق تشکل لجنة توفيق مؤقتة للتواصل لحل تقبله الأطراف المعنية وإذا لم يفصل في النزاع تعرض على محکمة العدل الدولية أو على محکمة تحکيم ويکون حکمها نهائياً.(2) ثالثاً: مبدأ حماية الحقوق التاريخية المکتسبة: يجب إحترام الحقوق التاريخية المکتسبة من المياه بموجب الإتفاقات الثنائية أو الجماعية، لأن الإستغلال لفترات طويلة دون أن تُبدى بقية الدول إعتراضاً يخلق حقوقاً مکتسبة واجبة الحماية. رابعاً: مبدأ عدم الإضرار: وهذا المبدأ يعني منع الإستغلال الضار بإقامة أعمال هندسية تعوق تدفق المياه أو تؤدي لتعطيل الملاحة لبقية دول النهر وذلک تطبيقاً لمبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق وإلتزاماً بالتصرف وفقاً للعدل والإنصاف.(3) ويذهب جانب من الفقه إلى أن الضرر في مجال إستخدامات مياه الأنهار يتمثل في التأثير على کمية المياه أو جودتها العابرة للحدود لدولة متشاطئة أخرى.(4) وقد تضمن القضاء الدولي تطبيقات لقاعدة عدم الإضرار وتحريم الأستغلال الضار للنهر الدولي من جانب إحدى دول المجرى ومن أمثلة هذه التطبيقات القضائية : الحکم الصادر عن المحکمة الفيدرالية السويسرية في 12 يناير عام 1978 في Argovie C. Zuroch حيث قضت المحکمة بأنه "لا يجوز لأي مقاطعة "کانتون" أن تتخذ على إقليمها أية إجراءات فردية يکون من شأنها الإضرار بغيرها کالقيام بتحويل مياه النهر، أو بناء سدود أو قناطر أو غيرها مما يمنع کانتوناً آخر من ممارسة سيادته على مياهه.(1) خامساً: مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية: من المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية هو مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وهناک مجموعة من الوسائل الدبلوماسية والقضائية الخاصة بتسوية المنازعات والتي أقرتها الأمم المتحدة لتصبح الشريعة العامة والتي تطبق على کافة المنازعات الدولية، ومن بينها منازعات الأنهار الدولية، ومن ثم يتعين على الدول النهرية اللجوء إلى تلک الوسائل لفض وحل المنازعات والخلافات التي تثور بينها. ومن هذه الوسائل: اللجوء الى المفاوضات، واللجوء إلى الوساطة والتي تقوم على تدخل طرف ثالث بقصد التوفيق بين مطالب الأطراف المتنازعة وتقديمه مقترحاته الخاصة التي تهدف إلى الوصول إلى حل توفيقي مقبول على نحو متبادل، ولا تعتبر المقترحات التي يقدمها الوسيط بشأن الحل السلمي للنزاع ملزمة للأطراف إلا إذا وافقت عليها الأطراف المعنية بالخلاف. وبين الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية الوسائل القضائية وهي إما اللجوء إلى التحکيم الدولي أو اللجوء إلى القضاء الدولي ويعرف التحکيم الدولي بأنه النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليها المتنازعون مع إلتزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع، أما المقصود بالقضاء الدولي فهو اللجوء إلى محکمة العدل الدولية أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة.
المطلب الثاني الآثار السلبية المترتبة على إقامة سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري يعتبر نهر النيل من أهم مصادر التنمية بالنسبة لمصر، ومما لاشک فيه أن إستقرار النيل يعني إستقرار مصر لأن المياه هي المورد الإستراتيجي لمصر، ومن ثم فإن إقامة سد النهضة الأثيوبي سيتولد عنه آثاراً سلبية لعل أهمها:-
المطلب الثالث المسئولية المترتبة على إقامة سد النهضة الأثيوبي إن قيام دولة أثيوبيا ببناء سد النهضة (بالمخالفة لکل الأتفاقيات الدولية المتعلقة بنهر النيل والقانون الدولي للمياه الخاص بالأنهار الدولية وکذلک الضوابط الواجب مراعتها عند إقامة السدود على الأنهار الدولية)، يشکل ضرراً على دولتي المصب مصر والسودان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى قيام المسئولية، وبصفة عامة يلزم لقيام المسئولية توافر أرکان المسئولية الثلاثة: (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)على النحو التالي:-
1- السلوک (الخطأ): الخطأ هو العنصر الأول اللازم لقيام المسئولية، ولاشک أن قيام دولة أثيوبيا وبصورة منفردة بإقامة سد النهضة بهذا الشکل يکفي لقيام عنصر الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الدولة الأثيوبية. حيث أن دولة أثيوبيا قامت ببناء السد دون مراعاة لأي ضابط من الضوابط الواجب مراعاتها عند إقامة أية مشروعات على الأنهار الدولية والتي سبق الکلام عنها، فلم تراعي أثيوبيا ضرورة الإخطار المسبق قبل الشروع في بناء هذا السد وکذلک لم تشاور أحداً من الدول الأخرى الشرکاء في النهر، ولعل الأهم في هذا الصدد هو مخالفتها لمبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى. ومما لا شک فيه أن الإتفاقات الدولية المتعلقة بنهر النيل أکدت جميعها على حق مصر التاريخي في مياه النهر، وأکدت کذلک على إلتزام الدولة التي تريد إقامة أية مشروعات على مجرى النهر بإخطار الدول الأخرى مسبقاً وکذلک إلتزامها في کل الحالات بعدم الإضرار بمصالح دول المصب (مصر والسودان). 2- الضرر: لا شک أن الضرر هو أساس المسئولية المدنية، وفي هذا الصدد يعرف الضرر بأنه مساس لحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي(1)، وتدخل الدولة في نطاق المسئولية متى تسببت في إحداث الضرر، بحيث يترتب على هذا الضرر إنقاص لنصيب دولة متشاطئة من دول الحوض للمياه، أو ينتج عنه إحداث نقص في کمية المياه المتدفقة نحو بقية الدول المتشاطئة أو إحداث تأثيرات على نوعية المياه عن طريق صرف الملوثات الطبيعية أو الصناعية في النهر.(2) وقد إختلف فقهاء القانون الدولي حول أوصاف الضرر واجبة الإعتبار: حيث ذهب الفقيه دي بار والذى تولى صياغة قواعد مدريد 1911م إلى ضرورة السماح بقدر من الضرر بحيث يتوقف عند حد الخطير (Grave)، حيث رأى أنه من الإجحاف إيقاف الإستخدام من قبل دول المنابع إذا لم يرق لمرتبة الضرر الخطير، وفي حين يرى الفقيه إندراس وصف الضرر بالخطير(Serious) عندما قام بصياغة المادة الرابعة من قواعد سالزبورج عام 1961م، ويذهب فريق فقهي آخر إلى أن مفهوم الضرر يرتبط بمعيار التدفق الطبيعي إذ يرى أن الإعتداد بالقاعدة القانونية التي تقرر إستخدام مالک من حق دون الإضرار بحقوق الآخرين، يعد نتيجة طبيعية لمعيار التدفق الطبيعي، وبالتالي هذا المعيار يقوم على منع إحداث أية تغييرات سلبية في المجرى المائي سواء من حيث الکمية أو الجودة.(1) والجدير بالذکر أن البنک الدولي إتبع سياسة مرنة بشأن تمويل المشروعات المائية، وتمثل في تقدير کل حالة على حدة، غير أن المبدأ السائد والحاکم لسياسة البنک الدولي هو عدم التسبب في ضرر ملموس لدولة متشاطئة جراء الأشغال والأعمال التي ترغب دولة متشاطئة أخرى في القيام بها، الأمر الذي يعني تبني البنک لمفهوم الضرر الملموس، ومن ثم يوجب البنک على الدولة التي ترغب في إقامة مشروع مائي والتي ترغب في إقامته أن تقدم کافة المعلومات والبيانات الدقيقة المرتبطة بالمشروع حتى تستطيع باقي دول الحوض الأخرى تقييم الآثار المحتملة.(2) وتجدر الإشارة هنا أن البنک الدولي رفض تمويل مشروعات الهند المائية عام 1949م بسبب إعتراض بعض الدول، کما رفض تمويل مشروع سهل الغاب بسوريا المرتبط بنهر العاصي الذي ينبع في لبنان ويتدفق داخل سوريا، ليشکل فاصلاً حدودياً بين سوريا وترکيا وذلک بسبب إعتراض الأتراک على المشروع بذريعة أنه سيحجب وصول المياه إلى ترکيا في مواسم الري. (3) وقد تبنت العديد من الإتفاقيات الدولية مبدأ عدم إحداث الضرر منها المعاهدة المبرمة بين دولتي الهند وباکستان عام 1960م بشأن إستخدامات مياه نهر الهندوس، ونصت کذلک المادة الثالثة من الفصل الثالث من لإتفاقية المبرمة بين فنلندا والسويد بشأن الأنهار الحدودية والتي أبرمت في عام 1971م، وقد نصت المادة السابعة من إتفاقية الأمم المتحدة المعنية بقانون إستخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997م، وذلک بالنص على إلتزام الدول عند إستخدامها لمياه مجرى مائي دولي في إقليمها، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التسبب في تحقيق أضرار جوهرية للدول الأخرى المشارکة في المجرى. وقد أخذت المحکمة الدائمة للعدل الدولي بمبدأ عدم إحداث الضرر کواحد من المبادئ القانونية الراسخة في قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية وذلک في الحکم الصادر في 28 يونيو عام 1937م حيث إنتهت في حکمها إلى أن کل دولة من دول الحوض النهري لها حق الإستخدام العادي لمياه النهر المشترک، مع الإلتزام في الوقت ذاته بضرورة تطبيق المبادئ العامة للقانون، والتي من مقتضاها الإمتناع عن أي إجراء قد يسبب ضرراً ولا ضراراً.(4) 3- علاقة السببية: يلزم لقيام المسئولية المدنية توافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر ولا شک أن عبء إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر على عاتق المدعي. المبحث الثالث السبل المختلفة لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي وما يترتب عليها من آثار خطيرة على مصر، فإنه يلزم بجانب السبل القانونية التي يتعين على الحکومة المصرية إتخاذها في مواجهة أثيوبيا، يلزم أيضاً قيام المجتمع المصري بأسره بدور هام وعظيم يتمثل في ضرورة ترشيد إستهلاک المياه وحمايتها من التلوث ورفع کفاءة إستخدامها. من أجل ذلک يلزم توعية المجتمع المصري بأهمية المياه في العصر الراهن وضرورة ترشيد إستهلاکها وحمايتها من التلوث، وفي هذا الصدد نجد أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سبقت کل القوانين الوظيفية في وضع قواعد ومبادئ للتعامل مع هذا الوضع العام. وبناءً على ذلک سوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب وفقاً للتقسيم التالي: المطلب الأول: دور الشريعة الإسلامية في مواجهة أزمة المياه. المطلب الثاني: دور وسائل الإعلام المختلفة في تنمية التوعية المائية. المطلب الثالث: السبل القانونية اللازمة لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي. المطلب الأول دور الشريعة الإسلامية في مواجهة أزمة المياه عند دراسة الأسس والمبادئ التي وضعها الإسلام لضبط أسلوب الإنسان في التعامل مع موارد البيئة المختلفة، سوف نلاحظ أن تلک الأسس والمبادئ التي أمر بها الإسلام بشأن البيئة وطرق المحافظة على عناصرها الطبيعية من التلوث قد شملت کل ما تطرق إليه علماء الغرب، لأن المفاهيم والقواعد الإسلامية هي أهم الأسس المستخدمة والمتبعة للحفاظ على الموارد المائية بحد ذاتها. وقد وضع الله عز وجل تحت سيطرة الإنسان مياه البحيرات والأنهار والبحار للإنتفاع بها، لأن فيها العديد من الخيرات والثروات، وقد اکدّ الله عز وجل في العديد من الآيات القرآنية على أهمية هذه النعمة، فقد تحدث القرآن الکريم عن الماء بأبلغ الکلام، فورد ذکره فيه ثلاثاً وستين مرة، مما يوضح أهميته وضرورته، ووصفه الله – تعالى – في کتابه بأوصاف عدة منها: الطهور، والمبارک، والغرق، وغيرهما.
وقد دعا القرآن الکريم الإنسان إلى الحفاظ عليها والإنتفاع بها دون أي هدر، وفيما يتعلق بالأنهار فإن الخالق وضح الفائدة التي يجنيها الإنسان على الأرض في مياه الأنهار کما ورد في قوله تعالى: " أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا"(1)، وکما يذکر الخالق عز وجل بتسخير الأنهار للإنسان في قوله: " وَسَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهَارَ"(2)، وأيضاً ذکر أهمية الماء للکائنات الحية المختلفة، أي الإنسان والحيوان والنبات لأن وجودهم مرتبط بشکل کبير بوجود الماء حيث قال تعالى: " وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا".(3) وفيما يلي أهم المبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية: 1- الحفاظ على الماء وحمايته من التلوث: حث الله عز وجل على الحفاظ على الماء وحمايته من خطر التلوث وکل ما يخفى أو يغير معالمه وطبيعته وصلاحيته، حتى يبقى الماء نظيفاً وصافياً کما أنزله الله تعالى للإنسان، کذلک توضح العديد من الآيات القرآنية أن الماء المنزل من السماء له طبيعة خاصة لأنه ينهمر وينزل بصفاء ونقاء، حيث قال الله تعالى: " وَأَسْقَيْنَاکُمْ مَاءً فُرَاتًا"(4)، حيث يکون فيه النماء والبرکة والمحافظة على نفوس الناس من الإعتلال والإصابة بالأمراض التي تدمر الصحة وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشکل طبيعي، ويعد تلويث الماء لغير حاجة أو مصلحة حرام شرعاً، وتزداد حرمته إذا کان تلويث المياه بما تقتل قطعاً لا ظناً کالتلويث بالأشعة النووية وغيرها. - إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إذا شرب أحدکم فلا يتنفس في الإناء".(5) - قوله – صلى الله عليه وسلم – "لا يبولن أحدکم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".(6) - قوله – صلى الله عليه وسلم – "لا يغتسل أحدکم في الماء الدائم وهو جنب"(7) 2- عدم الإسراف في إستخدام الماء (ترشيد الإستهلاک): أباح الله عز وجل للإنسان أن يتمتع بکل ما هو موجود على سطح الکرة الأرضية بالحلال، کما أباح له التمتع بالأکل والشرب والملابس والتزين ولکنه قيد ذلک التمتع لمجموعة من الضوابط والقيود الشرعية أهمها عدم الإسراف في إستخدام الشئ کما قال الله تعالى: " وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"(8)، لذلک يعتبر الإسراف في الموارد المائية وهدرها دون فائدة من أکثر القضايا البيئية خطورة. ويراد بترشيد إستهلاک المياه: استخدام الکميات المستعملة من المياه - في العبادة أو السقي أو التنظيف أو غير ذلک- على الوجه الذي يحقق الغاية منه دون إهدار أي کمية من المياه ولو کانت قليلة. ويهدف ترشيد إستهلاک المياه إلى تحقيق غايات منها: - المحافظة على صحة الفرد: ذلک لأن الزيادة في إستعمال أي أمر فيه مضرة کما في النقص ولذلک يکون الترشيد هو الإعتدال في ذلک، فقد قال تعالى: " لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"(1)، ويأتي توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى بـ "ثلث لشرابه".(2) - حماية الأموال من العبث وسوء الإستغلال: فالماء مال بل هو أثمن الأموال على وجه الأرض، فينبغي أن يستعمل فيما ينفع ولا تهدر أي کمية منه لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالأمر بالمحافظة على المال، قال صلى الله عليه وسلم- "وکره لکم قيل وقال وکثرة السؤال وإضاعة المال"(3)، وليس العبث بالإستعمال مقتصراً على الکمية المهدرة بل يتعداه إلى الأموال التي ستنفق لتأمين الکمية البديلة من الماء لأغراض إستعماله المختلفة. 3- مبدأ صلاحية المياه بعد التنقية والتحلية: أقر الإسلام مبدأ تطهير النجاسات بالماء فإذا تنجس الماء نفسه أو تلوث فإن تطهير الماء مما علق به عرف باسم تنقية الماء. والنصوص الشرعية التي زخرت بالمبادئ والأحکام المنظمة لتطهير النجاسات عن أي جسم علقت به تشمل تطهير المياه مما علق بها "التنقية" وتکون مطلوبة شرعاً بدلالة النصوص نفسها الآمرة بالتطهير مثل: - قوله تعالي: " وَثِيَابَکَ فَطَهِّرْ"(4)، ووجه الإستدلال بهذه الآية الکريمة أن الشارع الحکيم الذي أمر بتطهير الثياب لحکم عظيمة منها وقاية الإنسان من الأمراض والمحافظة على جمال مظهره الخارجي، وهذا الأمر إذا کان مندوباً شرعاً فإنه يرتفع إلى رتبة الوجوب فيما يتعلق بتطهير المياه "التنقية" لأن الضرر المترتب على عدمه أکبر من الضرر المترتب على تطهير الثياب، وقد أجمع أهل الإختصاص من الأطباء على ما تسببه من أمراض بسبب المعادن التي تذوب بداخله أو تبقى عالقة کما هي، أو بسبب الجراثيم التي تجده بيئة مناسبة لنموها وإنتقالها، وإذا کانت أسلحة الدمار الشامل التي تهدد البشرية لا تقتصر على الأسلحة الکيميائية والنووية، بل تشمل کل الأسلحة التي تهدد کيان الإنسان الذي أمر الله بالمحافظة عليه وعدم قتله، فقد قال الله تعالى: " مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً"(5)، فإن معنى مفهوم الآية أن کل ما فيه إحياء لنفس واحدة کما في تنقية الماء الذي يؤدي عدمه إلى هلاک الإنسان يکون مأموراً به شرعاً إحياءً للنفس الإنسانية، فکيف به إذا کان يحي نفوساً کثيرة لا نفساً واحدة؟. - قوله تعالى: " وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ"(6)، ووجه الإستدلال بهذه الآية الکريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بتطهير بيت الله الحرام من کل ما يؤذي المسلمين معنوياً من مظاهر الشرک، ومن کل ما يؤذي المسلمين مادياً، ولا شک أن الأذى المتحصل من الماء النجس قبل التنقية هو من جنس الأذى الذي جاء الأمر برفعه بالتطهير. المطلب الثاني دور وسائل الإعلام المختلفة في تنمية التوعية المائية لا شک أننا نعيش عصر الإعلام، فقد باتت أدواته موجودة في کل منزل ومؤسسة، ومرافقته للأفراد في کل زمان ومکان، وعليه فإن أية خطة إجتماعية أو ثقافية أو حتى سياسية لن يحالفها النجاح خارج الأدوات التي تنقلها بالوسيلة المناسبة للناس، ومن هنا يکتسب الإعلام هذه الأهمية المتاحة في تنفيذ استراتيجيات التربة المائية، وبناء على ذلک يمکن لوسائل الإعلام أن تقوم بدور هام في توعية الناس بأهمية المياه وضرورة ترشيد إستخدامها وحمايتها من التلوث وذلک من خلال: - البرامج التليفزيونية المتخصصة من الناحية العلمية التي يمکن أن تصل إلى أبعد اماکن، من خلال إجراء لقاءات مع متخصصين في المياه، وإعداد برامج تليفزيونية عن الموارد المائية، وبيان أفضل السبل الکفيلة بالمحافظة عليها سواء في المنزل أم المصنع أم المزرعة. - إجراء دراسات ميدانية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة عن المخالفات والهدر والتجاوز على حرمات الموارد المائية وتقديمها للسلطات المختصة. - إعداد الندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعيتهم وتعريفهم، بمکانة الموارد المائية في مختلف مجالات الحياة وعن عملية التنمية التي تسعى الدولة لتنفيذها وکيفية المحافظة على تلک الموارد. - إقامة معارض للأدوات والأجهزة المقننة للإسراف بالمياه وتنقل عبر وسائل الإعلام وبأسعار مدعومة من قبل الدولة مع حملة إعلامية جادة لإبراز أهميتها لتشجيع المواطنين على إقتنائها. - تفعيل دور مسرح الطفل من قبل المهتمين بالمجال الفني لتقديم مسرحيات للأطفال في مسارح جماهيرية وتکون الدعوة مجانية لتنمية الوعي لدى الأطفال بالمحافظة على الثورة المائية الوطنية. - إصدار طوابع بريدية لإظهار أهمية المياه ودور المواطن والمجتمع والمؤسسات للإهتمام بها من الهدر والضياع وسوء الإستخدام. - إعداد برامج إذاعية متخصصة بکيفية المحافظة على الموارد المائية، لأن جهاز الراديو يرافق معظم الناس سواء في منازلهم أو سيارتهم وبجميع الأماکن.
المطلب الثالث السبل القانونية اللازمة لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي هناک مجموعة من الوسائل الدبلوماسية والقضائية الخاصة بتسوية المنازعات الدولية، والتي أقرتها الأمم المتحدة وتتلخص هذه الوسائل في: 1- الوسائل الدبلوماسية: وهي المفاوضات والتحقيق والوساطة والمساعي الحميدة. 2- الوسائل القضــــائية: وهي اللجوء إلى التحکيم الدولي أو اللجوء إلى محکمة العدل الدولية. وقد إتخذت مصر إزاء هذه الأزمة خيار التفاوض وإتباع الطرق السلمية في تعاملها مع أزمة سد النهضة، ودخلت مصر مع الجانب الأثيوبي في سلسلة من المفاوضات والتي إنتهت بالفشل في الوصول إلى توافق حيال هذه الأزمة. وقد قررت الدول الثلاث تفعيل البند العاشر من "إتفاق إعلان المبادئ" الموقع في الخرطوم عام 2015 والذي نص على: "إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، في حال الفشل في التوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية" بحلول منتصف يناير 2020م.، وبناء على ذلک إتفقت الدول الثلاث على إجراء مفاوضات جديدة بوساطة أمريکية بعد 9 سنوات من مفاوضات متعثرة.(1) وقد إستضافت العاصمة الأمريکية مفاوضات سد النهضة بوساطة من البنک الدولي ووزارة الخزانة الأمريکية بين دول حوض النيل الثلاث، وإذا لم تأتِ هذه الوساطة بثمارها فيمکن للحکومة المصرية أن تقوم بالإقتراحات الآتية: - الإستعانة بمجلس الأمن لمواجهة تعنت الجانب الأثيوبي إلى جانب المخالفات العديدة للدولة الأثيوبية للعديد من الإتفاقات الدولية، وإستناداً کذلک للقانون الدولي للمياه، الذي ينص على عدم السماح لأية دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه أثيوبيا بالفعل. - عرض القضية على محکمة العدل الدولية أو على التحکيم الدولي (وإن کان ذلک يستلزم موافقة دولة أثيوبيا). - تقديم دعوى أمام المحکمة الجنائية الدولية تتضمن المخالفات التي أرتکبتها أثيوبيا في القانون، وبالتالي الحصول على حکم إدانة يمکن مصر من التفاوض وتوقيع إتفاق يضمن حصتها کاملة من مياه النيل. - يمکن أيضاً أن تقاطع مصر تماماً لکهرباء سد النهضة، مع الأخذ في الأعتبار أن تلک المقاطعة لن توقف بناء السد ولکنها سوف تحد من عملية تشغيله ومن ثم تهدر إقتصادياته. - ضرورة تسوية الأوضاع مع السودان، ومن ثم وضع إطار واضح للعمل التفاوضي بخصوص سد النهضة في إطار إتفاقية 1959م بين مصر والسودان والخاصة بتقسيم الحصص المائية. النتائج والتوصيات أولاً: النتائج: 1- يمثل نهر النيل شريان وعصب الحياة في مصر، فالحياة لا تستقيم إذا حدث أي إضطراب في نهر النيل، حيث يمثل 95% من إحتياجات مصر المائية. 2- إن الإتفاقات الدولية التي أبرمت في عهد الإحتلال تظل سارية المفعول حتى الآن طبقاً لمبدأ التوارث الدولي. 3- إن الإتفاقات الدولية المذکورة تؤکد حق مصر التاريخي في الإنتفاع بمياه نهر النيل، والتي حددت حصة مصر في مياه النهر، ولا شک أن هذه الإتفاقات الدولية تعتبر إلتزام دولي. 4- خطورة بناء سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري هي خطورة إنسانية من خلال أنها تضر بمصلحة المواطن حيث أن حصة الفرد في مصر أو السودان تحت خط الفقر المائي حيث تبلغ من 600 – 700 متر مکعب، فخط الفقر العالمي للمياه هو أقل من 1000 متر مکعب. 5- إلتزام مصر إزاء هذه الأزمة بإتباع الطرق السلمية، والتي أقرتها الأمم المتحدة والتي تطبق على کافة المنازعات الدولية ومن بينها منازعات الأنهار الدولية. 6- تضمنت الشريعة الإسلامية مبادئ وقواعد واضحة تؤکد المحافظة على الماء وعدم إستنزافه وإستعماله على الوجه الذي يحقق أعلى کفاءة في الفائدة وترشيد إستهلاکه. 7- هناک دور کبير أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توعية المجتمع المصري بأهمية المياه وترشيد إستهلاکها وکذلک حمايتها من التلوث. ثانياً: التوصيات: 1- إن أفضل طريق للإستغلال الأمثل للموارد المائية المشترکة هو تعاون کل الدول المتشارکة في أي مورد مائي وحصر إمکانيات هذا المورد وعمل إتفاقات لإستغلاله وإدارة هذا الإستغلال المشترک سوياً والعمل على فتح کل مجالات التعاون الممکنة والتنسيق فيما بينها لصالح شعوب الدول المشترکة تفادياً لأي مواجهات. 2- إستخدام أسلوب المفاوضات والتشاور للوصول لصيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف، فالحوار تحقيق مصالح الجميع. 3- الحفاظ على العلاقات المصرية والسودانية والإهتمام بدعم وتنمية دولة جنوب السودان وتقوية العلاقات معها في کل المجالات. 4- على مصر أن تتوجه إلى الهيئات الدولية والهيئات الإقليمية من أجل عرض موضوع سد النهضة الأثيوبي وتوضيح خطورته سواء في مجلس الأمن أو منظمة الوحدة الأفريقية. 5- ضرورة إضطلاع وسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها من أجل المحافظة على المياه وترشيد إستهلاکها وحمايتها من التلوث. 6- قيام الحکومة المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية والتي تترکز في توعية المستهلک بأهمية المياه وکيفية تأمينها والکلفة المالية لها. 7- تجنب الإسراف والإستنزاف من قبل جميع المواطنين بالمياه لأنها سلعة إستراتيجية تشکل مسؤولية کبيرة على الدولة لتأمينها زماناً ومکاناً (1) سورة الأنبياء الآية 30. (2) سورة البقرة الآية 22. (3) سورة إبراهيم الآية 32. (1) جاء في لسان العرب أن الأمن والأمان بمعنى آمنت فأنا آمن وآمنت غيري من الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة. ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلق عليه ووضع مهارته على بشرى، بيروق، دار إحياء التراث العربي، ط، 1988م، صــ223. وقد قال الله تعالى " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" سورة قريش : آية رقم 5. (2) إبراهيم سلامة : دراسات إجتماعية أخلاقية دينية، مصر، مشرکة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، 1954م، صــ137. (3) منذر خدام، الأمن المائي العربي، الواقع والتحديات، مرکز دراسات الوحدة العربية، سوريا، د.ت، صـــ45. (1) أحمد رفعت سيد: الصراع المائي – الأبعاد الکاملة للصراع حول الماء بين العرب وإسرائيل، دار الهدى للنشر والتوزيع، 1993م، صـــ147. (2) المرجع السابق: صـــ147. (1) د. إبراهيم الأمين عبد القادر: الصراع في حوض النيل من يدفع الثمن؟، مطبعة جامعة الخرطوم، الناشر دار جامعة الخرطوم، 2010م، صـــ153. (2) د. محمود محمد خليل: أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن العربي والمصري، القاهرة، المکتبة الأکاديمية، 1998م، صــ33. (3) عمر محمد علي: إتفاقية مياه النيل: الواقع والمستقبل، الخرطوم، مرکز دراسات المستقبل، العدد 2، 2005م، صـــ66. (4) د. النجار عبد الله الحلبي: دبلوماسية الحدود في إفريقيا، حدود السودان الغربية مع أثيوبيا، النزاع الحدودي والمرکز القانوني، الطبعة الأولى، الدوحة، 2000م، صــ52. (5) د. سيف الدين حمد عبد الله: الإتفاقيات والمعاهدات التي تنظم مياه النيل، الخرطوم، 2004م،صـــ5. (1) د. حسن على الساعوري: المياه والعلاقات الدولية في حوض النيل الشرقي، المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، العدد 11، سبتمبر 2013م، صـــ236. (2) ينبغي الإشارة إلى الدول الأخرى (مصر والسودان) رفضت الإتفاقية وقد تحدتها ببناء المشاريع على نهر النيل وذلک دون مشورة أو إخطار مصر والسودان. (1) أ. محمد سلمان طايع: مصر وأزمة مياه النيل، آفاق الصراع والتعاون، دار الشروق، القاهرة، 2012م، صـــ34-35. (1) د. سلمان محمد أحمد سلمان: المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، العدد الحادي عشر، سبتمبر2013م، صـــ 253 – 254. (2) د. فيصل عبد الرحمن علي طه: المناطق البحرية وتعيين حدودها، الطبعة الأولى، 2008م،صــ191. (3) د. محمد نصر الدين علام: ورقة علمية بعنوان أزمة سد النهضة الأثيوبي، إشکالية فنية أم قضية سياسية، 2013م، صـــ34. (4) المرجع السابق، صـــ34. (5) د. سلمان محمد أحمد سلمان، المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، مصدر سابق، صـــ261 (1) د. زکي البحيري: مصر ومشکلة مياه النيل، أزمة سد النهضة، الهيئة المصرية العامة، 2016م، صـــ101. (2) د. حسن الشيخ: مستقبل العلاقات البيئية لدول حوض النيل الشرقي بعد قيام سد النهضة، 2014م، صـــ19. (3) د. محمد نصر الدين علام: أزمة سد النهضة الأثيوبي، مرجع سابق، صـــ34. (1) من الجدير بالذکر أنه قد ساهم الحکم الصادر عن هيئة التحکيم بشأن النزاع بين فرنسا وإسبانيا حول بحيرة لانو عام 1957م، في إقرار الإخطار المسبق على الصعيد الدولي، حيث أسهمت هيئة التحکيم في تحديد معالم مبدأ الإخطار المسبق، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد ما هية وحدود هذا المبدأ، حيث تبين لتلک الهيئة أن فرنسا قامت بأداء الواجب القانوني في هذا الشأن. (2) نصار عبد الله سليمان: أمن منابع النيل، الخرطوم، مرکز الدراسات الإستراتيجية، 2003م، صـــ113. (3) صلاح عبد البديع شلبي: الحل السلمي للنزاعات المائية، دمنهور، الشريعة والقانون، العدد الثالث، 1987م، صــ85. (4) للمزيد راجع : Antoinette & Hildering: "International Sustainable Development and water management", Delft, The Nether lands, Eburon publishers,2004, p.162. (1) للمزيد راجع : Wol form Marc:"L'utisation a 'des fins autres que la narigation des eaux et des fleuves, Laces et canaux intenationaux", A.pedome, Paris, 1964, P.35
(1) د. عباس محمد شراقي: آفاق التعاون والتکامل بين دول حوض النيل: الفرص والتحديات، القاهرة معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2010، صـــ 173، 174. (1) د. جعفر عبد السلام: مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1986، صـــ245. (2) د. صلاح عبد البديع شلبي: مشکلة المياه القومية والإتفاقية الدولية الجديدة، بحث منشور بمجلة السياسة الدولية، العدد 137، السنة 35، يوليو 1999. (1) Bernard j: Who/wend: Transboundary,Drainge Basins "Anew Vision Working Paper, Expert consutation". Policy and institutions for integrated water Resources management " Salvador, Bahia, Brazib, 12/2000mP53 (2) للمزيد راجع: دليل عمليات البنک الدولي، إجراءات البنک بيان رقم 607/ 50 الصادر في أکتوبر 1994م، راجع الدليل بالملحق رقم 2ب من الدراسة الفنية رقم 414 صادرة عن البنک الدولي بعنوان "المجاري المائية الدولية – تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات"، تحرير سلمان أحمد سلمان، لورنس بواسون ري شازورن، 1998م، صـــ 261. (3) مساعد عبد المعطي شتيوي: القواعد القانونية التي تحکم إستخدامات مياه الأنهار الدولية في غير الشئون الملاحية- دراسة تطبيقية على نهر النيل، دراسة مقدمة لنيل درجة الدکتوراة، کلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012م، صـــ206. (4) راجع الوثيقة رقم:UN Doc: A/CN.4/399 and ADD-1 and 2, p.113 (1) سورة النمل: آية 61. (2) سورة إبراهيم: آية 32. (3) سورة البقرة: آية 164. (4) سورة المرسلات: آية 27. (5) صحيح البخاري، ج10، صــ113، کتاب الأشرتة، باب النهي عن التنفس في الإناء، حديث رقم 5630، وصحيح مسلم، ج1، صـ225، کتاب الطهارة، باب النهي عن الإستنجاء باليمين، حديث رقم 267. (6) صحيح البخاري، ج10، صــ346، کتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم 239. (7) صحيح مسلم، ج1، صـــ236، کتاب الوضوء، باب النهي عن الأغتسال في الماء الراکد، حديث رقم 283. (8) سورة الأعراف: آية 31. (1) سورة المائدة: آية 87. (2) الترمذي، الجامح الصحيح، ج4، صـ590، کتاب الزهد، باب ما جاء في کراهية کثرة الأکل، حديث رقم 380. (3) البخاري، الصحيح (مع فتح الباري لابن حجر)، ج5، صــ67، کتاب الإستعراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، حديث رقم 2408. (4) سورة المدثر: آية 4. (5) سورة المائدة: آية 32. (6) سورة الحج: آية 26. (1) وقد أعلن الجانب الأمريکي أنه اختتمت مساء الخميس مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريکية واشنطن والتي تمت برعاية أمريکا وبحضور ممثلي البنک الدولي حيث تم إستکمال التفاوض على عناصر ومکونات إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، کما أعلن الجانب الأمريکي أيضاً أنه سيقوم بالمشارکة مع البنک الدولي ببلورة الإتفاق في صورته النهائية في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلک للإنتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري 2020م- جريدة المصري اليوم- الجمعة 14 فبراير 2020م. | ||||
References | ||||
المراجع العربية 1- ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلق عليه ووضع مهارته على بشرى، بيروق، دار إحياء التراث العربي، ط، 1988م، صــ223. 2- إبراهيم سلامة : دراسات إجتماعية أخلاقية دينية، مصر، مشرکة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، 1954م، صــ137. 3- إبراهيم الأمين عبد القادر: الصراع في حوض النيل من يدفع الثمن؟، مطبعة جامعة الخرطوم، الناشر دار جامعة الخرطوم، 2010م، صـــ153 4- أحمد رفعت سيد: الصراع المائي – الأبعاد الکاملة للصراع حول الماء بين العرب وإسرائيل، دار الهدى للنشر والتوزيع، 1993م، صـــ147. 5- البخاري، ج10، صــ113، کتاب الأشرتة، باب النهي عن التنفس في الإناء، حديث رقم 5630، وصحيح مسلم، ج1، صـ225، کتاب الطهارة، باب النهي عن الإستنجاء باليمين، حديث رقم 267. 6- البخاري، الصحيح (مع فتح الباري لابن حجر)، ج5، صــ67، کتاب الإستعراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، حديث رقم 2408. 7- البخاري، ج10، صــ346، کتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم 239. 8- الترمذي، الجامح الصحيح، ج4، صـ590، کتاب الزهد، باب ما جاء في کراهية کثرة الأکل، حديث رقم 380. 9- النجار عبد الله الحلبي: دبلوماسية الحدود في إفريقيا، حدود السودان الغربية مع أثيوبيا، النزاع الحدودي والمرکز القانوني، الطبعة الأولى، الدوحة، 2000م، صــ52. 10- جعفر عبد السلام: مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1986، صـــ245. 11- حسن الشيخ: مستقبل العلاقات البيئية لدول حوض النيل الشرقي بعد قيام سد النهضة، 2014م، صـــ19. 12- حسن على الساعوري: المياه والعلاقات الدولية في حوض النيل الشرقي، المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، العدد 11، سبتمبر 2013م، صـــ236. 13- زکي البحيري: مصر ومشکلة مياه النيل، أزمة سد النهضة، الهيئة المصرية العامة، 2016م، صـــ101. 14- سلمان أحمد سلمان، لورنس بواسون ري شازورن، 1998م، صـــ 261. 15- سلمان محمد أحمد سلمان: المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، العدد الحادي عشر، سبتمبر2013م، صـــ 253 – 254. 16- سلمان محمد أحمد سلمان، المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، مصدر سابق، صـــ261. 17- سيف الدين حمد عبد الله: الإتفاقيات والمعاهدات التي تنظم مياه النيل، الخرطوم، 2004م،صـــ5. 18- صلاح عبد البديع شلبي: الحل السلمي للنزاعات المائية، دمنهور، الشريعة والقانون، العدد الثالث، 1987م، صــ85. 19- صلاح عبد البديع شلبي: مشکلة المياه القومية والإتفاقية الدولية الجديدة، بحث منشور بمجلة السياسة الدولية، العدد 137، السنة 35، يوليو 1999. 20- عبد المعطي شتيوي: القواعد القانونية التي تحکم إستخدامات مياه الأنهار الدولية في غير الشئون الملاحية- دراسة تطبيقية على نهر النيل، دراسة مقدمة لنيل درجة الدکتوراة، کلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012م، صـــ206. 21- عباس محمد شراقي: آفاق التعاون والتکامل بين دول حوض النيل: الفرص والتحديات، القاهرة معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2010، صـــ 173، 174. 22- عمر محمد علي: إتفاقية مياه النيل: الواقع والمستقبل، الخرطوم، مرکز دراسات المستقبل، العدد 2، 2005م، صـــ66. 23- فيصل عبد الرحمن علي طه: المناطق البحرية وتعيين حدودها، الطبعة الأولى، 2008م،صــ191. 24- محمد سلمان طايع: مصر وأزمة مياه النيل، آفاق الصراع والتعاون، دار الشروق، القاهرة، 2012م، صـــ34-35. 25- محمد نصر الدين علام: أزمة سد النهضة الأثيوبي، مرجع سابق، صـــ34. 26- محمد نصر الدين علام: ورقة علمية بعنوان أزمة سد النهضة الأثيوبي، إشکالية فنية أم قضية سياسية، 2013م، صـــ34. 27- محمود محمد خليل: أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن العربي والمصري، القاهرة، المکتبة الأکاديمية، 1998م، صــ33. 28- مسلم، ج1، صـــ236، کتاب الوضوء، باب النهي عن الأغتسال في الماء الراکد، حديث رقم 283. 29- منذر خدام، الأمن المائي العربي، الواقع والتحديات، مرکز دراسات الوحدة العربية، سوريا، د.ت، صـــ45. 30- نصار عبد الله سليمان: أمن منابع النيل، الخرطوم، مرکز الدراسات الإستراتيجية، 2003م، صـــ113.
المراجع الأجنبية 1- Antoinette & Hildering: "International Sustainable Development and water management", Delft, The Nether lands, Eburon publishers,2004, p.162.
2- Bernard j: Who/wend: Transboundary,Drainge Basins "Anew Vision Working Paper, Expert consutation". Policy and institutions for integrated water Resources management " Salvador, Bahia, Brazib, 12/2000mP53
3- Wol form Marc:"L'utisation a 'des fins autres que la narigation des eaux et des fleuves, Laces et canaux intenationaux", A.pedome, Paris, 1964, P.35. | ||||
Statistics Article View: 5,959 PDF Download: 1,280 |
||||