الفکر المقاصدي في اعتبار العرف وإدراک الواقع عند الحنفية "دية القتل الخطأ أو شبه العمد نموذجًا" | ||||
المجلة العلمية بکلية الآداب | ||||
Article 29, Volume 2022, Issue 49, October 2022, Page 854-872 PDF (641.21 K) | ||||
Document Type: أبحاث علمیة | ||||
DOI: 10.21608/jartf.2022.257824 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Authors | ||||
سربيل بهي الدين برکات محمد غلوش1; زينب عبد السلام ابو الفضل2; أسماء فاروق عيسي3 | ||||
1کلية الأداب , جامعة طنطا | ||||
2أستاذ الفقه والأصول کلية الأداب _ جامعة طنطا | ||||
3مدرس الدراسات الإسلامية کلية الأداب _ جامعة طنطا | ||||
Abstract | ||||
من أظهر خصائص الشريعة الإسلامية شمولها ومناسبتها لجميع أحوال الإنسان والزمان والمکان؛ ولأجل ذلک راعت العرف لما يلبي من حاجة الناس، حيث شملت الأمة والبلاد باختلاف طباعها وتنوع بيئاتها، وما يوفر لهم من الاستقرار والانسجام بسبب ما يجدون فيه من الألفة والاعتياد، وضبطت تلک المراعاة بضوابط تحفظ لها البعد عن الزيغ وتخبُّط الأهواء، وتميز حدود ذلک الاعتبار ومجالاته. لذلک رأى السادة الحنفية: أن نزع الناس عما تعاملوا به نوع حرج([1])، ولما کانت الشریعة داعیة إلى رفع الحرج والمشقة عن الناس في العديد من النصوص القطعية، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾([2])؛ دل ذلک على حجية العرف، وجعلت الأحکام التابعة للأعراف تتغیر بتغیرها. وعلى الفقهاء أن يقصدوا إلى ما قصدت إليه الشريعة، بحيث تصب أحکامها في مقاصدها، فالمقاصدي يستلهم الأحکام من مجموع الأدلة وما تنهض إليه من مصالح؛ فإن أفضل العلم ما وافق مراد الله تعالى. | ||||
Keywords | ||||
الفکر المقاصدي; العرف; الحنفية; دية القتل الخطأ; أو شبه العمد | ||||
Statistics Article View: 96 PDF Download: 110 |
||||