القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر فى القانون الدولى والوطنى | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Article 5, Volume 58, Issue 1, October 2023, Page 137-176 PDF (379.41 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2023.193657.1215 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عبد العزيز حسن عبد الونيس محمد | ||||
رئيس محكمة استئناف القاهرة | ||||
Abstract | ||||
تعد الضحية أو المجني عليه الطرف الثاني فى جريمة الاتجار فى البشر، السلعة التى يقع عليها فعل الاسترقاق، الاستغلال الجنسي فى الدعارة أو العروض الداعرة، وغير ذلك من صور الاتجار فى البشر الواردة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ( )، وقد عرفت المادة 1/1 من إعلان مبادئ الأمم المتحدة الصادر عام 1985 لتوفير العدالة لضحايا الجريمة ومعاملة المجرمين الضحايا بأنهم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما فى ذلك الضرر البدني أو العقلي، أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بصورة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية من خلال الأفعال أو حالات الإهمال التى تشكل مخالفة للقوانين الجنائية النافذة فى الدول الأعضاء، بما فى ذلك القوانين التى تجرم إساءة استخدام السلطة( ). يمكن الاشارة الى تعريف الضحية في موضع آخر ، وهى المادة 1/ب من القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوربى بتاريخ 15/3/2001 ، التى ع8رفت الضحية في مجال الاجراءات الجنائية بقولها الضحية هو شخص طبيعى أصيب بضرر بدنى أو عقلى أو معاناه نفسية أو خسارة اقتصادية بصورة مباشرة ، جراء فعل أو حالات إهمال ، والتى تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية في الدولة العضو ، كما عرفت المادة ((2-e من اتفاقية الأسيان لعام 2004 الضحية بأنه الشخص الذى خضع للاتجار به وفق تعريف الاتجار فى البشر الوارد فى هذه الاتفاقية . | ||||
Keywords | ||||
القواعد; حماية; ضحايا; الاتجار بالبشر; القانون الدولى والوطنى | ||||
Supplementary Files
|
||||
Statistics Article View: 439 PDF Download: 286 |
||||