سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها | ||||
المجلة الجنائية القومية | ||||
Volume 49, Issue 2, July 2006, Page 41-82 PDF (118.29 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ncj.2006.309869 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
محمد العبودي | ||||
عميد دكتور, رئيس قسم الشؤون القانونية, الإدارة العامة لإمداد الشرطة, وزارة الداخلية. | ||||
Abstract | ||||
الأصل ان التحقيق الابتدائي مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية تختص بها سلطات التحقيق, وهي النيابة العامة وقاضي التحقيق, الا أن المشرع ـ لاعتبارات قانونية وعملية, وبشروط معينة, وبناء علي مبررات محددةـ قد خرج علي الأصل, حيث أجاز إنابة مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء محدد أو أكثر من إجراءات التحقيق. وتسعي هذه الدراسة الي بيان حدود سلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب في تنفيذ أمر الندب, والقيود التي يلتزم بها, والآثار القانونية المترتبة علي ذلك. | ||||
Keywords | ||||
السلطة القضائية ـ الاجراءات القضائية ـ مأمور الضبط القضائي ـ الدعاوي الجنائية ـ قانون المرافعات | ||||
Statistics Article View: 197 PDF Download: 76 |
||||