الرؤية الفقهية والقانونية لمدى تطبيق حد الحرابة على الجرائم الإلكترونية دراسة مقارنة | ||||
الدراية | ||||
Volume 23, Issue 23 - Serial Number 1, December 2023, Page 611-734 PDF (1.97 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/drya.2023.334700 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
علي عبد الفتاح بسيوني خضير | ||||
قسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق - جامعة الزقازيق، الشرقية - جمهورية مصر العربية. | ||||
Abstract | ||||
لقد أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرًا يهدد العالم بأسره، نتيجة ظهور الحاسبات الآلية التي غيرت شكل الحياة في العالم، وتزايد الاعتماد على وسائل التقنية المعلوماتية الحديثة في مختلف مجالات الحياة، ومؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، حتى صار هناك ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، ورغم الفوائد التي لا تحصى لهذه الثورة التقنية المعلوماتية الناتجة عن استخدام الحاسبات الإلكترونية، إلا أن ثمة وجهًا آخر سيئًا وضارًا لهذه التقنيات، يتمثل في سهولة استخدامها لإحداث أضرار بالغة ومدمرة، دون أن يتحرك الفاعل من بيته أو مكتبه أو غرفته، وقد وصلت هذه الجرائم إلى حد تهديد الدول والمجتمعات العمرانية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى البحث عن مدى مشروعية تطبيق حد الحرابة على هذه الجرائم المتنوعة، والخروج من ذلك بنتيجة إيجابية لمنع الفساد في الأرض، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإنساني. | ||||
Keywords | ||||
الجرائم; الإلكترونية; العقوبة; الحدود; الحرابة | ||||
References | ||||
القرآن الكريم.
كتب التفاسير وعلوم القرآن:
كتب متون الحديث وشروحه:
كتب الإجماع:
كتب الفقه وأصوله:
أولًا: كتب الفقه الحنفي:
ثانيًا: كتب الفقه المالكي:
ثالثًا: كتب الفقه الشافعي:
رابعًا: كتب الفقه الحنبلي:
خامسًا: كتب الفقه الظاهري:
المحلى بالآثار للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (المتوفى: 456هـ) نشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
سادسًا: كتب الفقه الزيدي:
سابعًا: كتب الفقه الإمامي:
ثامنًا: كتب الفقه الإباضي:
شرح النيل وشفاء العليل للإمام محمد بن يوسف أطفيش (المتوفى: 1332هـ)، نشر: مكتبة الإرشاد، جدة - السعودية، الطبعة: الثانية، 1392هـ - 1972م.
كتب اللغة والمعاجم:
كتب تراجم الأعلام والطبقات:
كتب تخريج الأحاديث والآثار:
كتب القانون:
كتب متنوعة:
| ||||
Statistics Article View: 177 PDF Download: 111 |
||||