ميراث فرع الابن المتوفي قبل الأصل | ||||
مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
Volume 31, Issue 4, December 2016, Page 2036-2169 PDF (1.87 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mksq.2016.341002 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
حلمي عبد الحكيم الفقي | ||||
مدرس الفقه بجامعة الأزهر ، مصر | ||||
Abstract | ||||
انعقد إجماع العلماء على أن فرع الابن المتوفي قبل الأصل لا ميراث له ، وأن الابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أو ابن أخيه ، وسواء كان ابن الابن يتيما أو يعيش في كنف أبيه ورعايته . ونحن في هذا البحث نتفق مع علمائنا الأجلاء فيما ذهبوا إليه ، من حجب الابن ، لابن الابن ، ولكننا في بحثنا المتواضع هذا قمنا بتحرير محل الإجماع ، وتفصيل ذلك : أن العلماء أجمعوا على أن الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، ولا يحجبه إذا كان ابن أخيه، فابن الابن لا يحجبه إلا أبيه ، أما عمه فلا يحجبه . أجمع العلماء على أن الابن وابنه أولى رجل ذكر بالميراث على الإطلاق ، وأنهما أولى من الأب بالإجماع . وأجمع العلماء على أن الأب لا يحجب أبدا من الميراث حجب حرمان ، فإذاً يجب ألا يحرم ابن الابن من الميراث أبدا ، لأنه أولى من الأب بالميراث ، وأقرب إلى الميت منه ، فإذا نحن أمام إجماعين متعارضين : الإجماع الأول : الابن يحجب ابن الابن . الإجماع الثاني : ابن الابن لا يحجب أبدا من الميراث . التوفيق بين الإجماعين : الإجماع الأول : محمول على أن : الابن يحجب ابن الابن إذا كان ابنه ، لأنه جزءه ، ولأنه يدلى - يتصل - به إلى الميت . الإجماع الثاني : محمول على أن : الابن لا يحجب ابن الابن إذا كان ابن أخيه ، لأنه ليس جزؤه ، ولأنه لا يتصل به إلى الميت . ابن الابن يقوم مقام أولاد الصلب جميعا - الأب والأعمام والعمات - في كثير من مسائل الميراث ، مثل حجب الزوج من النصف إلى الربع ، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، وحجب الأم من الثلث إلى السدس ، وهذه مسائل انعقد الإجماع عليها . فمن باب أولى أن يقوم ابن الابن مقام أبيه فقط عند عدمه في أخذ نصيبه من الميراث . | ||||
Keywords | ||||
ميراث; فرع; الابن; المتوفي; الأصل | ||||
Statistics Article View: 123 PDF Download: 25 |
||||