مدى انطباق الاحتكار على السلع المستورده | ||||
مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||||
Volume 28, Issue 109, April 2017 PDF (9.51 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/sjam.2017.349023 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
حمود شافي العجمي* | ||||
مدرس بوزاره الاوقاف بالكويت | ||||
Abstract | ||||
احتكار السلع والبضائع من التصرفات التجارية التي تلحق الضرر بالأفراد واقتصاد الدولة على حد سواء، ومن هنا جاء نهي الفقه الإسلامي عن كافة الممارسات الاحتكارية، بل ومن العقوبات الرادعة عن مثل هذه التصرفات. وعلى الرغم من أن الفقهاء متفقون على منع الاحتكار سواء منهم من قال بالكراهة أم من قال بالتحريم)، إلا أنهم اختلفوا في الشروط التي يجب توافرها لتحقق الاحتكار، ومن ثم القول بالكراهة أو التحريم. ومن هذه الشروط التي ثار الخلاف حولها شرط أن يكون المحتكر قد اشترى السلعة من البلد التي مارس فيها احتكاره، أما إن جلب التاجر هذه السلعة من السوق الخارجي، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا لا يعد احتكاراً. | ||||
Statistics Article View: 18 PDF Download: 17 |
||||