الضرر المفترض بمجرد التأخير عن الوفاء بالتزام نقدي " دراسة مقارنة " | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 April 2024 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2024.274952.1400 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عبد الله مرشد حسن محسن | ||||
Sana'a University - faculty of law | ||||
Abstract | ||||
يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعياً لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعاً. ومن هذه الزاوية تحديداً لم يكن القانون المصري موفقاً في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية؛ لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جداً حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (356-357) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجدداً، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقاً للمحددات المذكورة في صلب الدراسة. | ||||
Keywords | ||||
الضرر المفترض; الفوائد التأخيرية; عبء إثبات الضرر; التأخر عن الوفاء; التعويض القانوني | ||||
Statistics Article View: 51 |
||||